السؤال الثاني يقول السائل الكريم اذا كان عندي مبلغ يزيد عن نصاب الزكاة وحال عليه الحول. تمام وهناك مبلغ دفعته كتأمين لمالك الشقة التي استأجرها في المانيا يسترد كله او جزء منه عند مغادرته للشقة بعد تقدير المالك لاي تلفيات بالشقة بعد تسلمها هل يتم احتساب مبلغ التأمين من وعاء الزكاة ويزكى سنويا ام ليس عليه زكاة الظاهر يا بني ان مبلغ التأمين لم يتحقق فيه شرط وجوب الزكاة وهو تمام الملك معنى تمام الملك القدرة على حيازة المال والانفراد بالتصرف فيه وهذا المال كفت يدك عنه لا تستطيع ان تنتفع به ولا ان تستخدمه ما دمت مقيما في الشر فما دمت مقيما في الشقة في يدك مقفوفة عن هذا المال فهذا المبلغ ليس مالا زكويا اثناء حجزه تأمينا للشقة التي تسكنها فاذا رد اليك لمغادرتك للشقة عندئذ يبدأ حساب الزكاة فيه بارك الله فيك. واسأل الله جل وعلا يا ولدي ان يوفقنا واياك لما يحب ويرضى وان يغنينا واياك بحلاله عن حرامه وان يوفقنا واياك لاداء الحقوق الواجبة في المال فما نقص مال وما ضاع مال في بر او بحر الا بسبب منع الزكاة. وما نقص مال من صدقة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم. فتكوى بها وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون الخلاصة مبلغ التأمين ما دامت يدك مكفوفة عنه لا تستطيع ان تنتفع به اثناء حجزه تأمينا للشقة فهو ليس مالا زكويا في هذه الحالة ونسأل الله لنا ولك التوفيق