الاول توفيت امرأة في مستشفى الدمرداش وهي من صعيد مصر وتكلفة عربة نقل الموتى تنقلها الى اسوان قدرها ستة الاف جنيه عربة نقل الموتى الى هناك لم يتقدم احد من اهل المرأة ليدفع للسائق مبلغ نقله فقام احد الناس بدفع المبلغ للسائق واحتسبه من زكاة المال فهل يجوز له ذلك الجواب عن هذا الاصل ان يدفن الموتى في اماكنهم والا ينقلون الى مكان بعيد الا لمسوغ شرعي الاصل ايضا ان نفقات تجهيز الموتى تؤخذ من اموالهم من تركتهم حتى قبل قضاء الديون وانفاذ الوصايا تجهيز الميت من تركته يقدم على قضاء ديونه ويقدم على انفاذ وصاياه فاذا لم يكن قد ترك مالا بالكلية على من تجب عليه نفقته من والد او ولد فان لم ينهض لها احد وجبت في بيت مال المسلمين وخير لمن دفعها ان يجعلها من الصدقات العامة وليست من الزكوات الواجبة نووي رحمه الله يقول في المجموع اذا لم يكن للميت مال ولا زوج وجب كفنه وسائر تجهيزه على من تلزمه نفقته من والد وولد وسواء في اولاده البالغ او غيره الصحيح والزمن وكذا الوالدون. لانهم بالموت صاروا عاجزين عن الكسب ونفقة العاجز واجبة فان لم يكن له من تلزمه نفقته وجبت مؤنة تجهيزه في بيت المال كنفقته فان لم يكن في بيت المال وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على عامة المسلمين كنفقته في مثل هذه