يقول هل اذا طلبت المرأة اللعانة من زوجها بسبب رؤيتها له على حرام يحق لها ذلك ام ان اللعان خاص بالزوج فقط؟ وهل تحصل الفرقة الابدية التي لا يصح معها نكاح في حال وقوع اللعان اما حال الوقوع اللعان الذي شرع الله جل وعلا للعباد الاخذ به اذا قام مقتضيه فانه باللعان يحصل الفراق بين الزوجين ولا تحل له عبدا واما ان تلاعن المرأة زوجها لان رأته مرتكبا الفاحشة فلا شك ان هذا اثم وجريمة ولكن الله لم يشرع ذلك وانما شرع ما يترتب عليه اختلاط الذرية فان المرأة اذا زنت لو حملت الحمل منسوب لها وللزوج وللزوج كيف التخلص من ذلك الحمل ولا بينة ولا اعتراف لا سبيل الى ذلك الا بما شرعه الله جل وعلا من اللعان واما المرأة اذا رأت زوجها على فاحشة فانه لا يترتب عليها من ذلك العمل انتسابه ذرية اليها ليست منها فاذا طعنته بالزنا اذا لم تثبت يكون الحق الحد في ظهرها لكن اذا رأت انه مستمرأة للزنا ها لانها تمتنع منه ويطلب الطلاق بقدر ما تستطيعه لان الله يقول الطيبات للطيبين فلا يصلح ان تبقى امرأة عفيفة تقية مع الزناء لا يبالي فنسأل الله العافية. نسأل الله