الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل هل يحق للمطلقة مطالبة طليقها باجرة لسكن الاطفال الذي لاطفاله الذين علما انها تسكن في منزل اهلها الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان نفقة الاولاد تجب على ابيهم. ووجوب النفقة بعدة اعتبارات الاعتبار الاول انه يجب عليه ان ينفق عليهم في طعامهم وشرابهم. والثاني ان ينفق عليهم في لباسهم وكسوتهم الثالث ان ينفق عليهم في بيتهم الذي يسكنونه. فلا يجوز للاب سواء اكانت زوجته عنده او كانت مطلقة وسواء اكانوا ابناءه في بيته او في بيت امهم بعد طلاقها. لا يجوز له ان يتخلف عن النفقة هذه الاعتبارات الثلاث فطعام اولاده وشرابهم عليه لا عليها وكسوتهم ولباسهم عليه لا عليها ومبيتهم عليه لا عليها فاذا كان الاولاد يسكنون عند امهم بالحضانة الشرعية فان نفقتهم ليست واجبة عليها هي بل الواجب عليه هو ان ينفق عليهم. واذا تعطل عن الانفاق عليهم فيجوز للزوجة في هذه الحالة ان تطالب باجرة النفقة واجرة البيت الذي يسكنه اولاده واجرة من وكسوتهم في المحكمة الشرعية. فتعرض امرها وتتظلم عند فضيلة القاضي وفضيلة القاضي سوف ينظر في امرها ويحكم لها باذن الله عز وجل. والمحاكم الشرعية قد اهتمت بهذه المسألة لا سيما في هذه الايام اهتماما عظيما لكثرة تظلم النساء بعد طلاقهن من انقطاع النفقة على اولادها من قبل ابائهم. فالدولة وفقها الله نظرت الى ذلك وعدلت كثيرا من الامور وعجلت كثيرا من القضايا فاظن والله اعلم ان المرأة اذا رفعت امرها الى القاظي واخبرته بان الزوج لا ينفق على اولاده فان فضيلة القاضي سوف يعجل حكم البت لها باذن الله تبارك وتعالى البيت الذي يسكنه الاولاد يجب على الزوج ان يدفع اجرته. ويجب عليه ان يدفع اجرة طعامهم بهم ويجب عليه ان يدفع اجرة كسوتهم ولباسهم. ولا يجوز للزوج ان يترك اولاده هكذا للعراء يتكففون الناس او يمدون ايديهم لصدقاتهم واوساخهم. والله اعلم