الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم. هم امام مسجد يوكل على مسجده مثلا يومين او ثلاث او اسبوع جيد لظرف حصل له. هم. هل الموكل اذا اعطاه الامام راتب المدة هذه هل له الحق ان يأخذه ام لا؟ الجواب الوكالة الوكالة في اصلها لا تقتضي عوضا فاذا وكل الامام او غيره في امر من الامور الشرعية او الدنيوية فالاصل ان الوكيل يقوم بذلك بلا اجرة هذا هذا هو الاصل ولكن ان اهداه الامام شيئا من المال او اعطاه عطية كمكافأة على صبره وعلى قبوله للوكالة وعلى احتسابه للاجر ومحافظته على الاوقات في حال غيابه فهذا من باب والعطية والهبة والهدية ليست من باب الاجرة ليست من باب الاجرة لان الامام لان الوكالة في الامامة توكيل في عبادة والمتقرر عند العلماء ان القربى لا يجوز اخذ الاجرة عليها. لا يجوز اخذ الاجرة عليها الا بدليل. لا يجوز اخذ الاجر على الاجرة على الا بدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن ابي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا ولكن من مكارم اخلاق الامام ومن طيب معشره ومن كرم اخلاقه. وكرم وثني وثنايا والثناء على في طبعه يعني ان يعطي هذا الرجل شيئا من المال على وجه المكافأة او الهدية او على وجه العطية والهبة ونحوه لكن لو لم يعطه فلا حق للوكيل ان يطالب بشيء من ذلك والله اعلم