﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:31.000
تقال  انا بطلب فتوى ازا تم الطلاق في امريكا   وبداني هل هل يستطيع احد الطرفين ان يأخز نصف ممتلكات الطرف الاخر بناء على الطلاق النفل ذلو ال يو اس ايه ويتبع

2
00:00:31.000 --> 00:00:57.250
قانون الولايات المتحدة ازى ركاح تم توسيقه  اخذت آآ يعني طلاقا من المحكمة المدنية في هذا البلد  اذا كانت المحكمة تعطيها مدنيا نصف اموال زوجها فهل هذا يحل لها شرعا

3
00:00:57.700 --> 00:01:17.200
الجواب عن هذا يا سيدتي الجليلة ان الحجة القاطعة وان الحكم الاعلى هو الشرع وان الحلال ما احله الله ورسوله وان الحرام ما حرمه الله ورسوله وان الدين ما شرعه الله ورسوله

4
00:01:18.450 --> 00:01:39.450
وانتما يا سيدتي لم تتزوجا على شرائع اليهود والنصارى بل تزوجتما على كتاب الله وسنة رسوله فكما كان الكتاب والسنة حكما عند انشاء العقد وابرامه يجب ان يكون حكما كذلك. عند انهائه وحل عقدته

5
00:01:40.050 --> 00:01:58.950
المطلقة يا امة الله لها مؤخر صداقها بقيمته العادلة. ان كان قد حصل انهيار للعملة وقد حرصت على هذه الاضافة لان بعض النساء تزوجن منذ سنين طويلة وحدس للعملات المحلية انهيارات فاحشة

6
00:01:59.950 --> 00:02:29.000
ولا هذا فقط عدتها ولها متعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقد قدرت وثيقة الازهر في مصر بنفقة سنتين وقد يصل بها القضاء الى خمس سنوات ولها كذلك ان كانت قد شاركت في بناء ثروة زوجها بعملها وخبرتها. نصيب مدني مهني معلوم

7
00:02:29.350 --> 00:02:48.050
بقدر هذه المشاركة  يصطلح عليه الزوجان او يقدره الخمر اما ما وراء ذلك فهو سحت لا يحل وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولا يحل مال امرئ مسلم

8
00:02:48.600 --> 00:02:49.450
الا بطيب