﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الثانية فان قلت اولا يحمل هذا الحديث على كونه خصيصة من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.450 --> 00:00:42.900
فالجنابة لا تؤثر في صيامه هو ولكنها تؤثر في صيام غيره الجواب هذا محمل باطل. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم. ولان المتقرر وعند العلماء ان ان الاصل في الخصائص

3
00:00:43.450 --> 00:01:03.450
وقفها على الدليل فلا يجوز لنا ان ندعي خصيصة بشخص او طائفة. الا وعلى ذلك دليل من الشرع ولان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل

4
00:01:03.450 --> 00:01:27.900
الاختصاص الا بدليل الاختصاص ولان عائشة وام سلمة رضي الله عنهما اجابا بفعل رسول الله عن سؤال من سأل من افراد الامة فهذا يدل على ان الصحابي اي الراوي يفهم من فعل رسول الله الخصوص ولا العموم؟ العموم

5
00:01:27.900 --> 00:01:47.900
وفهم الراوي مقدم على فهم غيره عند التعارض. كما تقرر في قواعد الاصول. يقول الاصوليون رحمهم الله تعالى اذا تعارض رأي عفوا اذا تعارض تفسير الراوي مع تفسير غيره فالمعتمد تفسير الراوي ما لم يخالف

6
00:01:47.900 --> 00:02:07.900
ظاهر الحديث وهنا تفسير ام سلمة وعائشة لا يخالف ظاهر الحديث. فلو كانت عائشة وام سلمة تفهمان من ان هذا الحكم. من صائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتيا به في مجال السؤال العام. لكن لما افتيا به في مجال السؤال العام دل

7
00:02:07.900 --> 00:02:27.450
ها؟ على انهما يفهمان منه العموم. فلو ان غير الراوي فهم الخصوص فيكون قد تعارض فهمان. فهم الراوي وفهم غيره وفهم الراوي احب الينا من فهم غيره لا سيما اذا كان الراوي صحابيا

8
00:02:29.350 --> 00:02:55.800
ومثل هذا في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اجامع واهلي فاقسم فاكسل. او قال فاكسل. افاغتسل؟ وكانت عائشة جالسة. فقال النبي صلى الله عليه

9
00:02:55.800 --> 00:03:21.250
وسلم اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل فهذا دليل على انه الاسوة والقدوة في مثل ذلك. قال الله عز وجل قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وخذوها مني فائدة اصولية تريحكم في كثير من الخلاف الذي ستقرأونه في كتب المحدثين والشراء

10
00:03:21.250 --> 00:03:41.350
وهي ان الفعل الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم له اربع محامل اما ان يحمل على انه فعل طبعي جبلي. واما ان يحمل على انه فعل وافق به عادات قومه

11
00:03:41.350 --> 00:04:01.350
واما ان يحمل على انه فعل من باب الخصوصية. واما ان يحمل على انه فعل تشريعي اراد به ان تقتدي امته فاذا كل فعل صدر منه فيمكن ان يحمل على واحدة من هذه المحامل. طيب اي هذه المحامل مقدم بالاصالة

12
00:04:01.350 --> 00:04:21.350
قالت هو القاعدة التي سأذكرها لكم وهي ان الاصل في افعال الشارع التشريع اقتداء ولا يجوز اخراجها عن هذا الموضوع العام والاصل المتقرر الى محمل اخر الا وعلى ذلك المحمل

13
00:04:21.350 --> 00:04:38.250
من الشرع فاذا تعارض قولان في فعل من افعاله صلى الله عليه وسلم. فقال احدهم هذا الفعل من باب الخصوصية وقال الاخر بل هو فعل تشريعي. فممن نطلب الدليل ولماذا

14
00:04:39.300 --> 00:05:05.950
ممن قال بايش ممن قال بايش انتم فهمتم السؤال ولا ما فهمتوا؟ في هذه الحالة نطلب الدليل ممن قال بايش؟ بالتخصيص لانه مخالف للاصل لان ان الاصل التشريعي ولذلك اختلفوا في تربية الشعر. اهي سنة اتخاذ الشعر ام لا؟ اختلفوا. سبب الخلاف هو خلافهم في

15
00:05:05.950 --> 00:05:27.500
في محمل فعله هذا وهو اعفاء شعره وتركه. هل يدخل من باب الجبل والطبيعة والعادة او من باب موافقة القوم او من باب التشريع الاصل انه من باب التشريع ومن اخرجه الى دائرة اخرى فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. فان قلت كيف تقول مشروع

16
00:05:27.500 --> 00:05:43.400
كيف تقول بانه مشروع وقد امر بحلقه في النسك؟ فنقول ان النهي عن العبادة في بعض الاوقات او في بعض الامكنة لا يخرجها عن كونها عبادة الا ترى ان الصلاة منهي عنها بعد الصلاة؟ بعد صلاة العصر

17
00:05:43.750 --> 00:06:10.350
الا ترى ان الصلاة منهي عنها بعد صلاة الفجر؟ فهل اخرجها ذلك عن كونها عبادة؟ الجواب لا. اذ الاعتبار بالاصل العارض او الحالة العارضة. الاعتبار بالاصل للحالة العارضة فابقاؤه عبادة وحلقه في النسك عبادة. وصلاة النافلة قبل العصر عبادة. وتركها بعد صلاة العصر عبادة

18
00:06:10.350 --> 00:06:30.550
فالفعل عبادة والترك عبادة ولا تعارض ولله الحمد والمنة كذلك اختلفوا في ذهابه لمسجد العيد من طريق ورجوعه من طريق اخر. وسبب اختلافهم في هذا الفعل هو حمل فعله على واحد من هذه المحامل الاربعة

19
00:06:30.950 --> 00:06:50.950
او هو تشريعي ام من باب الموافقة او من باب الزحام او من باب انه اراد ان يسلم على اهل البيوتات في كلا الطريقين او ان انه اراد ان تكثر خطواته في الطاعات حتى اذا حدثت الارض باخبارها يوم القيامة وما عمله الناس عليها من خير او شر تكثر مواضع

20
00:06:50.950 --> 00:07:13.250
التي تشهد لك بالخير كل ذلك قيل ومنهم من قال بل هو تعبدي غير معقول المعنى وهذا اصح التعليلات عندي. انه تعبدي غير معقول المعنى. لكن او يقتدى فيه ام لا؟ الجواب من جعله خاصا قال لا يقتدى به. من جعله من باب الموافقة قال لا يقتدى به. لكن الاصح

21
00:07:13.250 --> 00:07:33.250
ان نجعله من باب التشريع لم؟ لان الاصل في كل فعل دار على هذه المحامل. فاننا نأخذ بناصية هذا الفعل حتى ندخله تحت دائرة التشريع. الا اذا وردت قرينة تفيد انه خارج عن هذا الاصل

22
00:07:33.250 --> 00:07:51.150
الى الى شيء اخر. كالزواج اكثر من اربع. هذا فعل فعله. اهون التشريع واحد يقول يا سلام يا ليت انت على وحدة نطبق بين اربع خلك مير توصل اربع ثم تمني اللي فوقها

23
00:07:51.900 --> 00:08:10.100
قال لك ما توصل الاربع ثما اوصل اللي فوق. معه وحدة ومؤذيها ومؤذيته وضايق صدرها منه وضايق صدره. منها يقول اه يا سلام. يا ليته للتشريع عطنا مراحل الموجود عطنا الاماكن الشاغرة الشرعية الشاغرة

24
00:08:11.000 --> 00:08:31.000
فالشاهد ايها الاخوة هذا الفعل اهون للتشريع؟ الجواب لا. هو عند الرافضة للتشريع لكن عندنا معاشر اهل السنة بالاجماع ليس للتشريع. لم بوجود نص اخر قال تخير منهن اربعا كما قاله لغيلان ابن سلمة قال تخير منهن اربعا وفارق سائرهن

25
00:08:31.000 --> 00:08:51.000
والحديث من حديث ابن عمر وهو حديث جيد. معي ولا لا؟ ففهمتم هذه القاعدة؟ فاذا من قال بان صومه من خصائصه واما الامة فلا يجوز لها ان تصوم او تبتدأ صيامها

26
00:08:51.000 --> 00:09:10.600
مع هذا الحدث فنقول له انت تريد منا ان نخرج شيئا من افعاله عن دائرة التشريع التي هي الاصل الى دائرة اخرى والاصل فيه التشريع وليس هناك دليل ولا قرينة تدل على على ذلك. بل وردت القرائن الدالة على

27
00:09:10.600 --> 00:09:30.600
انه للتشريع وهو رواية ام سلمة وعائشة لها. بل ان هناك رواية اخرى في غير هذا الحديث. انتبهوا لها في رواية صحيحة تقطع النزاع من دابره. وهي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

28
00:09:30.600 --> 00:09:50.600
تدركني صلاة الصبح وانا جنب. فقال وانا تدركني صلاة الصبح وانا جنب. فدل فدلت هذه الرواية على ان النبي صلى الله عليه وسلم وامته سواء في هذا الحكم. فان قلت ولم اخرت ذكر هذه الرواية التي تبردها

29
00:09:50.600 --> 00:09:59.539
قليلنا فنقول لكثرة الكلام في اسنادها لكثرة الكلام في اسنادها ولكن القول الصحيح صحتها