﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز اعطاء زكاة الفطر للعمال؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان زكاة الفطر تصرف للمحتاج من المسلمين

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.850
بغض النظر عن جنسيته وبغض النظر عن نوع عمله وبغض النظر عن ذكوريته وانوثته وبغض النظر عن حريته وعبوديته وانما المقصود الاعظم ان يكون مسلما وان يكون وان يكون محتاجا. لان المتقرر عند العلماء ان مصرف زكاة

3
00:00:40.850 --> 00:01:00.900
الفطر مخصوص بالفقراء والمساكين. هذه في زكاة الفطر مصرفها مخصوص للفقراء والمساكين  فاذا كان من دفعت له زكاة الفطر رجلا من المسلمين وكان محتاجا داخلا في وصف الفقراء او المساكين فهي زكاة

4
00:01:00.900 --> 00:01:16.350
مقبولة باذن الله نسأل الله ان يكتب لنا ولك الاجر والله اعلم وقد روى الامام ابو داوود في سننه بسند صححه الامام الحاكم رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال

5
00:01:16.350 --> 00:01:36.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فقوله وطعمة للمساكين دليل على ان المقصود الا تدفع الا الى مسكين من مساكين المسلمين بغض النظر عن نوع جنس

6
00:01:36.350 --> 00:01:40.600
او عمله او جنسيته والله اعلم