الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم هل يجب خلع الخفين في غسل الجنابة؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المسح على الجوربين والخفين انما تختص به الطهارة الصغرى دون الكبرى فاذا لزم على فاذا لزم الانسان شيء من الاحداث الكبرى فانه يجب عليه ان يخلع جوربيه او خفيه حتى يعمم بدنه بالماء. فالمسح على الخفين انما يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى وبرهان ذلك ما رواه الترمذي والحاكم وصححه من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين. الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. يعني ان الحدث الاصغر يجيز الشارع للانسان ان يمسح فيه على خفيه او جوربيه. واما الحدث الاكبر فانه لا يصح الاغتسال وعلى الانسان خف او جورب بل لا بد ومن خلعهما فيغتسل ويعمم بدنه بالماء ثم يعود فيلبسهما مرة اخرى والله اعلم