ابوالتوفي وعنده ابنة توفيت قبله هذه القبلة لها اولاد. ولد وبنت متزوجون حاليا. هل لهؤلاء الاولاد يقصد الاحفاد اولاد البنت يعني لهم نصيب في الميراث علما بان الميراث له صور مختلفة. عقارات لها ايجار حل له ارباح سنوية. وما النسبة المتاحة له؟ مقارنة بباقي ابناء الاب الجو عن هذا احفظ القاعدة الاصل ان الاولاد يحجبون الاحفاد لان الاقرب يحجب الابعد في الميراس. تمام؟ لكن بعض تشريعات الاحوال الشخصية اخذت ما يسمى قانون الوصية توريث اولاد الفرع الوارث الذي توفي في حياة ابيه نصيب والدهم من الميراث وصية واجبة على الا تزيد على الثلث مشروعية هذا القانون موضع اخذ ورد وجدل بين اهل الفتوى اكثرهم سوادهم الاعظم على عدم مشروعيته. لكن اذا قضى به حاكم مضى به حاكم قانون او قضت به محكمة احوال شخصية ان قضاء القاضي يرفع الخلاف. وان حكم الحاكم يرفع الخلاف فاذا فان حكم فان حكم الحاكم يرفع. الخلاف فارجعوا الى المحاكم الشرعية في بلادكم. وانظروا ما يقرونه لكم. فيه اعلام وراثة وفي ترتيب معين فاذا اعطوا الاحفاد نصيب والدهم المتوفى في حياة ابيه بحد اقصى الثلث فاجتهاد لا بأس به يمكن ان يمضي