روت ام سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم هل لفظة يأخذ تدل على العموم؟ فيدخل فيها ما يسقط من الشعر عند تمشيطه؟ ام هي خاصة بالاخذ عنوة بالحلق او القصف ولا يدخل فيها ما يسقط من الشعر عند تمشيطه باعتبار ما يسقط شعرات ميتة ساقطة سواء مشط الشعر ام لم يمشط. وهل المقصود بالنهي التحريم في قوله فلا يأخذ الجواب على هذا من كلام السائلة طيب طيب فهي تقول فلا هل نجعله على العموم فلا يأخذ؟ مم. لا يتفق هذا. مم. مع العموم. مم. لان كلمة يأخذ تدل على ارادة فعل واخذ مم وليست تدل على ما يسقط بدون ارادة اسقاط. مم فما سقط عن حق للجسد او تسريح للشعر. مم لا ارى انه داخل في ذلك. طيب. طيب. وانما يدخل فيه من تعمد اخذ شيء من الشعر والاظفار. هم للتزين و تحسين الهيئة ونحو ذلك فهذا هو الممنوع اما اذا صرحت المرأة شعرها او خلل الرجل تار لحيته بيده فتساقط بعض شعر فهذا ليس داخلا في المقصود من الحديث والحديث الاصل فيه انه على عمومه. طيب اي من حيث منع الانسان من تعمد ازالة للشعر والاظفار واما هل هو للوجوب هل النهي مم يقتضي تحريم هذه الاعمال الاصل في النهي انه للتحريم وهو القول المحقق عند اهل الاصول وانما يصرفه عن التحريم صارف. هم. فاذا جاء الامر او النهي غير مسبوق بما يقتضي انه للكراهية او للاباحة ويرى ملحقا بما يقتضي شيئا من ذلك فالاصل ان النهي على ما به وانه للتحريم وان الامر على بابه وانه للوجوب ولذا فاني ارى ان الانسان يحرم عليه ان يتعمد قص شعر او اظفار وهو يريد ان يضحي والله اعلم. جزاكم الله خيرا