﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
فضيلة الشيخ يقول السائل يقول بعض يقول بعض الناس انه يجوز كشف المرأة لوجهها او يديها والدليل قوله تعالى الا ما ظهر منها. والبعض يقول لا يجوز ذلك. والدليل وليظربن بخمورهن

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
ان هذا هو الصحيح انه ما يجوز كشف المرأة لوجهها. لادلة ما هو بس هذا الدليل لادلة. حديث عائشة اذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها على وجهها. وهن محرمات. مع الرسول صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
دل على ان تغطية الوجه واجب اسألوهن من وراء حجاب واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب والحجاب ما يستر ما يستر المرء سترا كاملا. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
عليهن من جلابيبهن. وين يدنين؟ على وجوههن. يدنين اي على وجوههن من جلابيبهن. وبهذا فسر ابن عباس هذه الاية فيه ادلة كثيرة. واما انه يأتي من يقول انه يجوز كشف وكان في اول الاسلام جايز كشف المرأة

5
00:01:20.200 --> 00:01:40.200
لكن نسخ هذا. بعض الناس اخذ بالاول ولم ولم يدري عن النصف. نسخ هذا في الاخير ووجب تغطية المرأة لوجهها. هذا في الاخير. ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته الحجاب

6
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
اللباس في الصلاة ذكر ان هذا كان في اول الاسلام. ثم نسخ ذلك في اخر الامر. بعض الناس بقي على الامر الاول ولم يدري عن النسخ. واما قوله الا ما ظهر منها المراد زينة الثياب. يعني زينة الثياب. هي اللي تظهر

7
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
المرأة ما يمكن تخفي ثيابها. ما تخفي ثيابها. نعم. فما ظهر منها يعني زينة الثياب. نعم لا زينة البدن لان الزينة ثلاثة اقسام. زينة الجسم وزينة الحلي وزينة الثياب. فزينة الجسم والحلي يجب سترهما. واما زينة الثياب فهذا لا يمكن سترها. لان

8
00:02:30.200 --> 00:02:32.973
لم تكن ظاهرة نعم