بسبب اختلاف دينه فنطق بالشهادة امامهم فنطق بالشهادة امامه فهل يرث في امه بعد ان اسلم ام لا؟ سؤال جميل نقول للسائل الكريم لا شك ان اختلاف الدين مانع من الميراث سؤال اخر ماتت امرأة مسلمة في الولايات المتحدة عن خمسة من البنين والبنات كلهم مسلمون الا واحدا منهم كان قد خلع ربقة الاسلام منذ ان كان في الخامسة والعشرين من عمره ونطق بذلك على الملأ امام شهود عدول غير مرة وهو الان ابن ثلاث وثلاثين سنة لم تترك الام قبل موتها وصية ولكن الابن غير المسلم اراد ان يرث امه المتوفاة مع اخوته المسلمين فمنعوه المانعية حكم شرعي وموانع الارث القتل واختلاف الدين اذا قتل الوارث مورثه لا يرثه. استعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه واختلاف الدين لا يتوارث اهل ملتين شتى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لكن انتبه العبرة باتحاد الدين واختلافه عند وفاة المورس العبرة باتحاد الدين واختلافه متى؟ عند وفاة المورس بالنسبة للوارث. اما ما ينشأ بعد هذا لا اثر له على الميراث لكن يبقى بعد هذا تدقيق الوقائع والملابسات يعني هذا الولد كان اصله مسلما ونشأ على الاسلام لمدة ربع قرن ثم تقاول الناس انه ارتد عليه يعني انه ارتد عن الاسلام. فنريد تحقيق هذه الوقائع ولهذا امر الميراث امر عظيم في مجتمعاتنا في محكمة شرعية بتعمل اعلام وراسة وتزبط المسائل على على نحو يمنع البغي او يمنع الاستطالة بغير حق. فنريد ان نحقق في هذه الوقائع لا لا يستخفنا لا الولد الذي يتهم بالردة ولا اخوانه الذين يتهمونه بالردة المسألة تحقق فاذا ثبت فعلا ان هو كان مرتدا عن الاسلام عند موت مورثه فلا نصيب له في الميراث ان كان كتب له وصية يأخزها ما في وصية ما يأخزهاش وصلى الله على محمد. بل حتى في اخذه نظر لان الوصية تكون للكافر الاصلي الذمي اما الكافر المرتد فان كفره كفر غليظ وان كفره كفر مزيد ليس كفرا مجردا فهذا لا يقر على اسلام ولا لا يقر على اي ملة انتقل اليها فاما ان يراجع الاسلام او ان تلحقه لعنة الله في الاخرة اذا مات على هذا كما تلحقه عقوبة عباده المؤمنين في الدنيا لقد سئلت اللجنة اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين مثل هذا السؤال قيل لها شخص مسلم مات وترك اولادا كفارا من المعلوم ان الكافر لا يرث المسلم وكذلك بالعكس ولكن قبل قسمة التركة للرجل المتوفى اسلم اولاده الذين كانوا كفارا عند موت ابيهم بنية خالصة لا لاجل التركة. هل يرثون اباهم ام لا ملعب نعم فكان جوابها في ذلك خلاف والصحيح انهم لا يرثون وهذا قول اكثر عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. الحديث متفق عليه