﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.750
سؤال اخر ماتت امرأة مسلمة في الولايات المتحدة عن خمسة من البنين والبنات كلهم مسلمون الا واحدا منهم كان قد خلع ربقة الاسلام منذ ان كان في الخامسة والعشرين من عمره

2
00:00:21.800 --> 00:00:47.700
ونطق بذلك على الملأ امام شهود عدول غير مرة وهو الان ابن ثلاث وثلاثين سنة لم تترك الام قبل موتها وصية ولكن الابن غير المسلم اراد ان يرث امه المتوفاة مع اخوته المسلمين فمنعوه

3
00:00:48.350 --> 00:01:13.250
بسبب اختلاف دينه فنطق بالشهادة امامهم فنطق بالشهادة امامه فهل يرث في امه بعد ان اسلم ام لا؟ سؤال جميل نقول للسائل الكريم لا شك ان اختلاف الدين مانع من الميراث

4
00:01:13.700 --> 00:01:38.950
المانعية حكم شرعي وموانع الارث القتل واختلاف الدين اذا قتل الوارث مورثه لا يرثه. استعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه واختلاف الدين لا يتوارث اهل ملتين شتى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

5
00:01:39.800 --> 00:02:06.150
لكن انتبه العبرة باتحاد الدين واختلافه عند وفاة المورس العبرة باتحاد الدين واختلافه متى؟ عند وفاة المورس بالنسبة للوارث. اما ما ينشأ بعد هذا لا اثر له على الميراس لكن يبقى بعد هذا تدقيق الوقائع والملابسات

6
00:02:06.450 --> 00:02:28.250
يعني هذا الولد كان اصله مسلما ونشأ على الاسلام لمدة ربع قرن ثم تقاول الناس انه ارتد عليه يعني انه ارتد عن الاسلام. فنريد تحقيق هذه الوقائع ولهذا امر الميراث امر عظيم

7
00:02:28.450 --> 00:02:53.250
في مجتمعاتنا في محكمة شرعية بتعمل اعلام وراسة وتزبط المسائل على على نحو يمنع البغي او يمنع الاستطالة بغير حق. فنقول ان نحقق في هذه الوقائع لا لا يستخفنا لا الولد الذي يتهم بالردة ولا اخوانه الذين يتهمونه بالردة

8
00:02:53.300 --> 00:03:15.850
المسألة تحقق فاذا ثبت فعلا ان هو كان مرتدا عن الاسلام عند موت مورثه فلا نصيب له في الميراث ان كان كتب له وصية يأخزها ما في وصية ما يأخزهاش وصلى الله على محمد. بل حتى في اخذه

9
00:03:15.850 --> 00:03:36.350
نظر لان الوصية تكون للكافر الاصلي الذمي اما الكافر المرتد فان كفره كفر غليظ وان كفره كفر مزيد ليس كفرا مجردا فهذا لا يقر على اسلام ولا لا يقر على اي ملة

10
00:03:36.450 --> 00:04:01.650
انتقل اليها فاما ان يراجع الاسلام او ان تلحقه لعنة الله في الاخرة اذا مات على هذا كما تلحقه عقوبة عباده المؤمنين في الدنيا لقد سئلت اللجنة اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين مثل هذا السؤال

11
00:04:01.700 --> 00:04:23.000
قيل لها شخص مسلم مات وترك اولادا كفارا من المعلوم ان الكافر لا يرث المسلم وكذلك بالعكس ولكن قبل قسمة التركة للرجل المتوفى اسلم اولاده الذين كانوا كفارا عند موت ابيهم

12
00:04:23.650 --> 00:04:52.150
بنية خالصة لا لاجل التركة. هل يرثون اباهم ام لا ما الحب نعم فكان جوابها في ذلك خلاف والصحيح انهم لا يرثون وهذا قول اكثر عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. الحديث متفق عليه