﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.850
المسألة الرابعة فان قلت وهل استخير في الاشياء التي امرني الله عز وجل بها؟ او نهاني عنها فنقول عندك اربع قواعد افهمها القاعدة الاولى ما امر الله عز وجل به بعينه امر مقاصد فلاستخارة فيه

2
00:00:27.100 --> 00:00:47.100
ما امر الله عز وجل به بعينه امر مقاصد فالاستخارة فيه. فالصلاة لا يستخار فيها لانها مأمورة بعينها امر مقاصد والزكاة لا يستخار فيها لانها مأمورة من الله امر مقاصد. والحج وغير ذلك مما امرت به امر مقاصد

3
00:00:47.100 --> 00:01:13.200
فهذا لا يستخار فيه. القاعدة الثانية ما كان مأمورا به من الوسائل بعينه امر امر عفوا ما كان مأمورا به بعينه من الوسائل فلا استخارة فيه لان هذه المقاصد لها وسائل توصل اليها. الان عرفت الاستخارة في المقاصد واني ما استخير فيها. لكن الوسائل التي توصل الى هذه المقاصد هل

4
00:01:13.200 --> 00:01:31.800
الخير فيها؟ الجواب هذه الوسائل اذا كان الله امرك بها بعينها ان تفعلها فلاستخارة فيها فاذا نخلص من هذا ان ما امرك الله بعينه اما مقاصد او امر وسائل فالاستخارة فيه. فالمشي الى صلاة الجماعة وسيلة لمقصد

5
00:01:31.800 --> 00:01:57.200
لكن الله امرك بالمشي بعينه فلا تستخير. امشي او لا امشي السير الى الحج وركوب السيارة الى الحج. هذا امرك الله عز وجل به بعينه وهو وسيلة للحج وكذلك اذا فقد الانسان الماء للوضوء ووجده يباع بثمن مثله. فلا والله يصلي استخارة يقول اأشتري ماء اتوضأ ولا ما

6
00:01:57.200 --> 00:02:17.200
اشتري لا يجب عليك ان تشتري لانك مأمور بالشراء. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وكذلك اذا كان الانسان عريانا وحل عليه وقت الصلاة فوجد ثوبا يباع بثمن مثله فالواجب عليه ان يشتريه. مع انه وسيلة فلا استخارة في هذا النوع من الوسائل لانك

7
00:02:17.200 --> 00:02:37.200
امور بهذه الوسيلة بعينها. فما كان من المأمورات المقاصدية مأمورا بعينها فالاستخارة فيها وما كان من مأمورا به بعينه فالاستخارة فيه. القاعدة الرابعة الثالثة ما كان منهيا عنه نهي مقاصد فلا استخارة فيه

8
00:02:37.200 --> 00:02:54.750
وهذا معروف لديكم ولله الحمد. الزنا منهي عنه نهي مقاصد شرب الخمر منهي عنه نهي مقاصد. القاعدة الرابعة في المنهيات ما كان من الوسائل منهيا عنه بعينه فلا استخارة فيه. اذا

9
00:02:54.950 --> 00:03:06.421
المأمورات مقاصد ووسائل الاستخارة فيها المنهيات مقاصد وسائل الاستخارة فيها