بضاعة لكي اتبرع بها. لكن كان لدي كوبون خصم من شراء البضاعة السابقة احسب المبلغ مع الكبول للزكاة على كل حال شوية الاصل في الزكاة التمليك وليس المواد العينية التي تقدم في سورة شنب رمضان وغير شنط الا اذا كانت مصلحة الفقيه بالظاهرة في هذا انا كنت اقول دائما في زكاة المال هي قالت ادفعوا المال اذا ابيتم الا المواد العينية وشنط رمضان في زكاة الفطر الاصل هو الطعام الطعام وقلت الا انفع للفقير ايمان وليس الطعام يا اخي توافق مع الشعب عندما يقول لك المال ادفع مال طعام ادفع طعام لكن هذا له استثناء لانه حيث كانت المصلحة فثم شرع الله عز عز وجل وقاعدة اه اية تنطلق منها هذه مقدمة ارجو ان تكون شحيحا في باب لا تبخل على نفسك ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه الله الغني وانتم وانتم الفقراء اذا اشتريت هذه البضاعة بنية ان نخصم من الزكاة وانت كنت متملك سابق هذا كأنه مالي عندك لا يلزمه الخصم لانه مال عندما دفعته كما دفعت الكاش فلا يلزم خصمه من اصل مبلغ لكن ان طابت نفسك بان تتجاوز عنه والا تحسبه مقدار الزكاة هذا يكون ارضا لله سبحانه وتعالى. وانفع لعباده الفقراء والمساكين بارك الله فيك الله لكم