﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.100
هل يسن رفع السبابة عند الدعاء؟ مثلا اذا كنت سايق او ماشي الدعاء الانسان يدعو لا شك واذا كان الانسان يدعو فان دعا عند الذكر مثلا عند ذكر الله سبحانه ما لا يظهرن فيه شيء

2
00:00:15.100 --> 00:00:32.800
قد ثبت رفع السبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع مما يدل على ان جنس رفع السبابة آآ في الذكر والدعاء لا بأس به وثبت في حديث عمر ابن رويبة انه قال لبش مروان قبح الله هاتين اليدين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:32.800 --> 00:00:48.200
يزيد على على هذا فاشار باصبعه والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه جعل يرفع يديه للسماء وينكت للناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد سبحانه في خطبته في

4
00:00:48.300 --> 00:01:03.700
حجة الوداع وايضا ثبت عند ابي داوود وان سعد ابن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ويدعو باصبعيه اثنتين فقال النبي احد احد. وهذا اختلف هل هو في صلاة

5
00:01:03.850 --> 00:01:19.900
او بدعاء في غير صلاتك فان كان في صلاة ويرجع الى مسألة الاشارة وهو ثابت في حديث وائل ابن حجر وحديث ابن عمر حديث عبد الله بن الزبير وابن عمر وحديث ال بن حجر على خلاف في آآ مسألة

6
00:01:20.450 --> 00:01:37.150
تحريك من عدمه وان كان في غير صلاة فهو حجة في المسألة في جنس اه رفع الشباب في الدعاء وثبت عند ابي داود من حديث ابي هريرة في دعاء السفر وهو ثابت عن جمع من الصحابة عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس وعلي بن ابي طالب

7
00:01:37.450 --> 00:01:49.100
ابو عبد الله بن عمر بن ابي طالب وابي هريرة عند ابي داود وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب على اه ظهر البعير

8
00:01:49.200 --> 00:02:13.350
رفع السبابة رفع السبابة عليه الصلاة والسلام هذه مواضع في رفع السبابة في غير صلاة يدل من حيث الجملة ان رفع السبابة لا بأس به بدون تخصيص لا يخصص وقت معين انما ورد رفع السباب في مواضع خاصة في رفع في هذه مثل الصلاة

9
00:02:13.550 --> 00:02:30.650
يرفع السبب في التشهد ويرفع الشباب مثلا احيانا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة كما حديث عمر هريبة وكذلك في خطبة عرفة وكذلك  الدعاء في في دعاء السفر

10
00:02:30.850 --> 00:02:42.500
كذلك حيث سعد ابن ابي وقاص لكن يوم من حيث الجملة يدل كثرة هذه الاخبار يدل ان من حيث الجملة ان رفع الاصبع لا بأس به لكن لا يقيد بوقت معين

11
00:02:42.700 --> 00:02:50.645
وما ورد من هذه الاخبار في حال معين فيتأكد فعله في هذه الحالة المعينة