بالنسبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من الباعة نجد الكثير من المحتاجين يجلسون طالبين لها. فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن ولكن قد لا يأخذ بعضهم صاعا كاملا. فهل يشترط الا يقل اطعام المسكين الواحد عن الصاع ام يجوز ولو قل عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع عن من البر ونحوه من الطعام لا يجوز للمسلم ان يدفع الصاع لشخص واحد ولعدة اشخاص المهم ان يكون من الدافع صاع كامل اما المدفوع له فلا مانع ان يشترك عدة اشخاص في صدقة شخص واحد نعم