هو التراب هو التراب. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان شاء الله هو ان من تيمم على ما تصاعد على الارض مما هو من جنسها من جنسها فان تيممه صحيح الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومنها ايضا اي ومن المسائل والفروع ان قيل لك وهل يشترط في الصعيد المتيمم عليه ان يكون ذا تراب يعلق باليد وهل يشترط في الصعيد الطيب المتيمم عليه ان يكون ذات راء ان يكون ذا غبار يعلق باليد؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فقال باشتراط ذلك الائمة الحنابلة والشافعية ولم يشترطه الائمة الحنفية والمالكية رحم الله الجميع رحمة واسعة وغفر لهم وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتد والاقرب عندي ان شاء الله عدم اشتراط الغبار. فيتيمم على ما تصاعد على الارض مما هو من جنسها. سواء اكان له غبار او لم يكن له غبار فيتيمم على الطين وعلى السبخة وعلى التراب وعلى الرمل وعلى الحصى فكل ما صعد على الارض مما هو من جنسها فيصح ان يتيمم عليه بل حتى جدار الطين يجوز ان يتيمم عليه لان الطين من جنس الارض وعلى ذلك قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. فالصعيد اسم لكل ما صعد على الارض مما هو من جنسها فان قلت وما سبب خلاف العلماء في هذا فاقول سبب خلافهم هو تفسيرهم لمن لمن اي لحرف منه. في قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هل هي من التبعيضية فاذا امسحوا وجوهكم من بعض التراب. ولا يتبعظ التراب الا اذا كان له غبار. فالغبار بعظ التراب ام انها من الجنسية اي لبيان الجنس اي اي فتيمموا من جنسه اي من جنس هذا الصعيد. اي من جنس ما تصاعد. فالذين جعلوها تبعيضية وهم الحنابلة والشافعية اشترطوا الغبار. والذين جعلوها لبيان الجنس وهم الحنفية والمالكية لم يشترطوا الغبار. والقول الصحيح فيها انها لبيان الجنس وليست للتبعيض. كقولك باب من حديد. خاتم من ذهب فهي لبيان الجنس وكقول الله عز وجل وننزل من القرآن اي من جنس القرآن ليس من بعض القرآن. فايات القرآن كلها شفاء. كلها شفاء وكذلك قول الله عز وجل في الصحابة وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم. فالرافضة من هنا انها تبعير. فاذا الصحابة ليسوا بمؤمنين كلهم لان الله بعظهم في الايمان. فقال وعد الذين امنوا منهم فدل ذلك على ان بعضهم ليسوا بمؤمنين لكن القول الصحيح في من هنا انها لبيان الجنس. اي وعد الله هؤلاء اي من جنس هؤلاء فدخل فيه الصحابة كلهم على مختلف اطيافهم فقوله منه في اية التيمم انما يراد بها بيان الجنس. فكل ما كان من جنس الارض فيجوز التيمم عليه. ويؤكد هذا انهم في غزوة تبوك كانوا يقطعون المسافات الشاسعة ومن المعلوم انه تمر عليهم في تبوك رمال وصحار قاحلة لا غبار فيها. فالرمل لا غبار فيه ومع ذلك لم يكن احد منهم يتكلف ان يحمل معه التراب الذي له غبار وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم كل من فعلى ذلك مما يدل على عدم اشتراطه ويؤكد الامر ايضا ان النبي صلى الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فقوله الارض اسم جنس دخلت عليه الالف واللام. الاستغراقية فيدخل فيه كل ما كان من جنس الارض فمن اخرج فردا من افراد الارض فهو مطالب بدليل الاخراج. اذ المتقرر وجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص الا بدليل. فالرمل من الارض والسبخة من الارض والطين من الارض والتراب الذي له غبار او لا غبار له من الارض والسبخة من الارض والحجر من الارض بل حتى لو كان هناك فراش عليه غبار فالغبار من جنس الارض فتيمم عليه. لا لانه فراش الفراش ليس من جنس الارض لكن اقصد الغبار الذي عليه هو من فتيمم عليه لا بأس عليه فان قلت اولم يرد ذكر التراب في بعض الاحاديث الصحيحة فيكون مخصصا لعموم قوله الارض كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث الى ان قال وجعلت تربتها لنا طهور. تربتها لنا طهور وفي حديث علي عند احمد وجعل التراب لي طهورا. فذكر التراب الا يكون مقيدا ومخصصا لقوله وجعلت لي الارض فيكون المقصود بالارض اي التراب الجواب لا يعتبر هذا تخصيص بل يعتبر تنصيصا وفرق بين التخصيص والتنصيص اسمعوا ايها الاخوان لهذه الفائدة الاصولية التي تنفعكم ان شاء الله كثيرا اذا قلت لك اقبل الطلاب فتفهم مني ان جميع الطلاب قد اقبلوا طيب اذا قلت بعد ذلك اقبل علي وهو من الطلاب هل تفهم من قول علي التخصيص الجواب لا لكن اول من وصل منهم علي فهو تنصيص عليه لا تخصيص ولا اخراج له فاذا كان الفرد مذكورا بحكم يتفق مع حكم العام فهو تنصيص وليس بتخصيص. اذ التخصيص لابد فيه من تعارض حكم الاصل مع عفوا من تعارض حكم الخاص مع العام لكن هنا حكم العام هو اقبال طلاب وحكمه الخاص اقبل علي فاذا كليهما متفق في الحكم لكن اسمع الى قول الله عز وجل قل من كان عدوا لله قل من كان عدوا لجبريل ذكروني بالاية قل من كان عدوا لجبريل من كان عدوا احسنت اصبتم واخطأت من كان عدوا لله وملائكته هذا اللفظ العام ثم قال بعدها ايش ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافر طيب ذكر جبريل وميكال يخرج بقية الملائكة الجواب لا لان حكم الخاص الذي هو جبريل وميكال ذكر بحكم يتفق تماما مع حكم العام وهو لفظ الملائكة. اي من كان عدوا للملائكة فهو عدو لله. ومن كان عدوا لجبريل وميكال فهو عدو لله. اذا اتفق الخاص والعام في الحكم فاذا افرد بعض افراد العام بحكم يتفق مع العام فهو تنصيص وليس بتخصيص اي نص عليه من باب الاهتمام والفضل شرف فافضل ما يتيمم الانسان عليه هو التراب لكن لو تيمم على غيره فلا حرج عليه. اذا ذكره في بعض الروايات ليس تخصيصا وانما تنصيص. انتبهوا لي قليلا لا لا اصبر انتبهوا قليلا مثال اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب اي الجلد فقط طاه يدخل في ذلك ايهاب الخيل ايهاب البقر ايهاب الغنم ايهاب الغزال ايهاب جميع الحيوانات المأكولة كلها الاقساط الطاهرة. طيب ورد في بعض الروايات اذا دبغ عفوا انهم مروا بجلد شاة انهم مروا بشاة ميتة فقال لو اخذتم ايهابها الكلام الان على ايش ؟ على شاة وهي فرد من افراد العام فقالوا انها ميتة يا رسول الله. قال يطهرها الماء والقرظ طيب اذا يطهرها هل هل ذكر الشاة هنا يخرج سائر الحيوانات يخرج ولا ما يخرج؟ ما يخرج. لان الحكم العام هو طهارة الجلد بالدماغ والحكم الخاص طهارة جلد الشاة بالدباغ. اذا الخاص ذكر بحكم متفق مع حكم العام فهذا يسميه العلماء ذكر العام ببعض افراده تنصيص وليس بتخصيص ذكر العام ببعض افراده تنصيص وليس بتخصيص لم تكتبون قبل ان اقول لكم اكتبوه افهموا اول الان نفرع خلاف العلماء على هذه القاعدة. وهي ان ذكر العام بحكم ذكر العام ببعض افراده بحكم يتفق مع حكم العام هو من باب التنصيص وليس من باب التخصيص قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض طهورا. اترك مسجدا ما حكم الارض؟ طهورا. طيب ثم قال وجعل التراب لي طهورا ما حكم التراب؟ طهور. اذا الارض طهور والتراب الذي هو فرد من افرادها طهور. هل ذكر الخاص بحكم يختلف ما حكم العام؟ الجواب فاذا ذكر التراب في بعض الروايات لا يعتبر تخصيصا وانما يعتبر تنصيص فاولى ما يتيمم عليه الانسان هو التراب الذي له غبار. هذا افضل ما يتيمم الانسان عليه. لكن لو تيمم على غيره فيبقى على ما حكم العام اذا فهمتم هذا فاضرب لكم مثالين على التخصيص وليس التنصيص حتى تفرقوا قال الله عز وجل عن نكاح المشركات ولا تنكحوا المشركات. فهنا نهى عن نكاح المشركات بالاية الثانية قال فيما يحل لنا من النساء والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي يجوز نكاحهن. العام لا تنكح المشركات. الخاص يجوز لكم نكاح اليهودية والنصرانية هنا تأتي قاعدة العموم والخصوص لان الخاص ذكر بحكم يخالف حكم العام ها وضحت مثال ثاني تتضح اكثر ثم تعبر عنها بعد ذلك بالكتابة كما تشاء يقول النبي يقول جابر رضي الله عنه كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ترك الوضوء مما مست النار. ما حكم العام؟ ترك الوضوء مما مست النار. اذا القضية قضية ترك. طيب كيف نجمع بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ توضأوا اي افعلوا الحكم العام اتركه وحكم الخاص افعلوا يعني توضأوا من لحوم الابل وهنا تأتي قاعدة التنصيص ولا التخصيص التخصيص لم؟ لان الخاص ذكر بحكم يختلف عن حكم العام. اذا خلاصة هذا المبحث ان ذكر ترابي انتبه في بعض الروايات لا يعتبر مخصصا لعموم الارض. بل يعتبر لبيان عفوا بل يعتبر من لا بالتنصيص على التراب وليس من باب التخصيص به فهو من باب التنصيص عليه لا من باب التخصيص به. اي ان افضل ما تيممت عليه ايها الفاقد للماء حقيقة او حكما هو