﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:17.600
وهذا يقول هل يشترط ستر العورة في سجود التلاوة؟ المراد بالعورة اذا كان المراد بعورة المرأة فليس بشرط يعني تغطي شعرها وتغطي يديها يغطي قل لا حرج تسجد لان التلاوة ليس ليس بصلاة على الصحيح

2
00:00:17.800 --> 00:00:37.800
واما اذا كان بالعورة العورة المغلظة القبل والدبر وما شابه فهذا لا يجوز ان يسجد وهو كاش لعورته. اما اذا كان السايق قد غط ما بين السركبة ورجل او المرأة آآ صلت وهي متسترة لكن شعرها ظاهر او عنقها او يديها او ذراعيها

3
00:00:37.850 --> 00:00:50.666
فلا حرج في ذلك فالصحيح يجوز ولا يزال ان تتستر ما او او او ولا يجوز لها ان ان ان تستر جميع جسدها كما تفعل في صلاة الفرض او كما تفعل في صلاتها