الاصل في هذا التقييد والاشتراط. والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل والمتقرب عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل يشترط عدد معين لاقامة صلاة الجمعة؟ الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان ما ورد مطلقا من الادلة فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط. فمن قيد عبادة بشرط من الشروط فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا الشرط. فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه على العين والرأس وان لم يأت به صحيحا او صريحا فاننا نرد قوله ونعتبر له عن قبوله. اذا علم هذا اذا علمت هذه الاصول فان صلاة الجمعة من جملة العبادات التي امر الشارع بها كتابا وسنة فمن قيد صحة صلاة الجمعة بشرط من الشروط فاننا نطالبه بالدليل على على صحة هذا التقييد. لانه يخالف فمن جملة الشروط التي اشترطها كثير من الفقهاء العدد العدد وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العدد المشترط للجمعة حتى حكوا في ذلك اقوالا كثيرة فمنهم من يشترط الاربعين ويستدل على ذلك بادلة. ومنهم من يشترط الاثني عشر ويستدل على ذلك بادلة. ومنهم من لا يشترط الا اثنين ومنهم من يشترط الثلاثة ومنهم من يشترط اقل او اكثر من ذلك فالذي يشترط العدد نحن نطالبه بالدليل الدال على هذا الاشتراط. وبعد نظرنا في الادلة الواردة في هذه المسألة والتي بها اصحاب الاقوال في هذه المسألة وجدنا ان هذه الادلة تنقسم الى قسمين لا ثالث لهما. اما ان يأتي يا صاحب القول على قوله بدليل صحيح سندا ولكن ليس بصريح في الدلالة. كما ذهب اليه المالكية من الاثني عشر فانه مستدل بحديث في صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهم ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس اليها حتى لم يبقى معه الا اثني عشر رجلا قالوا واتم بهم الصلاة وهم اثنى عشر رجلا فدل ذلك على ان اقامة الجمعة باثني عشر رجلا هي هو العدد المشترط ولكن هذا وان كان صحيحا في سنده الا الا انه ليس بصريح في دلالته لاننا نسأل المالكية او من قال بهذا القول لو انه قام رجل اخر ايضا لتلك العير وصاروا احد عشر رجلا سيتم الصلاة بهم ام لا فان هذا ليس بصريح في اشتراط هذا العدد ولا يجوز تعليق صحة صلاة الجمعة المأمور بها بيقين بمجرد هذا الدليل الذي ليس بصريح في الدلالة ولا الاشتراط وذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى الى اشتراط الاربعين واستدلوا على ذلك بادلة يجمعها ان نقول لك ايها السائل كل حديث في اشتراط الاربعين في الجمعة فضعيف ففي حديث جابر موقوفا عليه مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة. وهذا عند الدار قطني ولكن اسناده ضعيف وذهب بعض اهل العلم الى اشتراط الخمسين وذهب بعض اهل العلم ولا اعلم لمن اشترط الخمسين دليلا من السنة الصحيحة وبعض اهل العلم اشترط الثلاثة استدلوا على ذلك بان اقل الجمع في اللغة هو ثلاثة فاذا اجتمع ثلاثة نفر فانه يجوز لهم اقامة الجمعة. وعلى كل حال فالمسألة طويلة الديول وقد الف فيها الشيخ سليمان رحمه الله تعالى سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابا حافلا. ذكر الاقوال وناقش والاصح عندي والله اعلم في هذه المسألة هي صحة الجمعة برجلين. احدهما يخطب والاخر يستمع ثم ينزل الخطيب ويصليان جماعة وهذا القول اختاره الامام الشوكاني وجمع من اهل العلم. وهو وان كان قولا غريبا الا انه هو القول الصحيح الذي تؤيده الادلة فاننا نتفق جميعا على ان الجمعة لا تصح برجل واحد ونتفق جميعا على ان الاثنين وما فوقهما جماعة. وهذا عند عامة اهل العلم ونتفق جميعا على ان المسألة شرعية واقل الجمع بالنظر الشرعي هو اثنان وليس ثلاثة. لان المسألة اذا كانت شرعية فاننا نردها الى الحقائق الشرعية. واذا كانت لغوية فنردها الى الحقائق اللغوية. فهنا لا يطلب اقل الجمع لغة وهو ثلاثة وانما يطلب اقل الجمع شرعا وهو اثنان. ولذلك ورد في الاثر الاثنان وما فوقهما جماعة ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ودخل رجل المسجد قال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل ممن كان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه وصلى معه ابن عباس مرة في قيام الليل ووصفت صلاتهم بانها جماعة. وصلى معه حذيفة ذات ليلة وصبت صلاته معه بانها جماعة. وصلى معه كذلك ابن مسعود ووصفت صلاته معه بانها جماعة. فمتى ما جاء فمتى ما حصل مسمى الجماعة وجبت الجمعة. لان الجمعة مأخوذة من الاجتماع واقل الاجتماع شرعا هو اثنان. فمتى ما وجد الاثنان وجبت عليهم الجمعة فاصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله انه اذا كان في البلد رجلان فان الواجب اما ان يقيما الجمعة احدهما يخطب والاخر يستمع ثم ينزل الخطيب عن المنبر ويصليان جميعا. لان الاثنين يسميان جماعة ومتى ما وجد مسمى الجماعة وجبت الجمعة. فمن اشترط عددا ازيد من ذلك فهو مطالب بالدليل. ولا اعلم دليلا صحيحا صريحا ان يجمع بين وصف الصراحة والصحة يدل على يدل على عدد معين انما الادلة قامت على ان انه متى ما وجد مسمى الجماعة وجبت الجمعة والادلة قائمة على ان الاثنين يعتبران جماعة يعتبران جماعة. وبما انكم تصلون في السفارة في مصلاها او في مسجد قريب منها. وانتم خمسة عشر رجلا فلا جرم ان صلاة الجمعة في حقكم صحيحة ولا بأس بها وجزاكم الله خيرا. بل لو لم يوجد في السفارة الا ثلاثة رجال واقاموا الجمعة فان فان صلاة الجمعة في حقهم صحيحة. ومن قال لك انه لا تصح الا العدد الفلاني فقل له اين الدليل الدال على هذا العدد؟ لانه ليس هناك دليل يجمع بين وصف الصراحة والصحة يدل على عدد معين والله اعلم