﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:24.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم اختلف العلماء هل يشترط في الطهارة الترابية دخول الوقت؟ ام يجوز التيمم قبل دخوله  على قولين لاهل العلم رحمهم الله

2
00:00:25.450 --> 00:00:55.450
والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى هو اشتراط دخول الوقت للانتفاع بالطهارة الترابي. وعللوا ذلك قولهم انها طهارة ضرورة. والظرورة تقدر بقدرها. وهو ليس بمضطر للتيمم قبل وقت الصلاة لكن تحل عليه الضرورة بعد دخول الوقت. فاذا لو تيمم للفريضة

3
00:00:55.450 --> 00:01:15.450
دخول وقتها لما جاز له ان يصلي بهذا التيمم عند الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهذا قول مرجوح وفيه نظر والقول الحق الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو ان التيمم يجوز للفريضة قبل دخول وقتها

4
00:01:15.450 --> 00:01:45.450
فان قلت ولم؟ اقول لان المتقرر ان الطهارة الترابية لها خصائص الطهارة المائلة ولو ان الانسان توضأ قبل دخول الوقت لصح وضوءه وارتفع حدثه. فكذلك ايضا تيمم له هذه الخصيصة. ومن فصل بينهما فقد فصل بين المبدل ومبدله. فيجب عليه ان يأتي بدليل

5
00:01:45.450 --> 00:02:02.700
يدل على صحة هذا الفصل لان الاصل استواء البدل والمبدل في الخصائص. ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين

6
00:02:03.400 --> 00:02:23.400
واما قولهم هو طهارة ضرورة فهذا شيء جاءوا به من عندهم. ليس عليه برهان ولا دليل. فاين الدليل الدال على ان الطهارة الترابية عند عدم الماء ضرورة. ليس هناك دليل يدل على على هذا الامر فحيث لا دليل

7
00:02:23.400 --> 00:02:40.566
فتبقى دعوة والدعاوى لا تقبل الا ببراهين. تصححها كذا ولا لا؟ فالقول الصحيح هو ماذا ذكرته لكم من ان التيمم يصح قبل دخول الوقت جريا على هذه القاعدة العظيمة في باب التيمم