﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:28.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت ان السائل في هذين الحديثين قريب للميت والمريض فالتي ماتت من جهينة ها سألت ابنتها وهذا الرجل الكبير من خثعم سألت ابنته وايضا في

2
00:00:28.400 --> 00:00:55.050
في حديث اخر قال حج عن ابيك واعتمر. فهل يشترط في النائب ان يكون قريبا؟ اي من اسرتي من استنيبوا عنه ام تجزئ الاستنابة من البعيد؟ فهمتم السؤال؟ الجواب تقرروا عند العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد

3
00:00:55.300 --> 00:01:19.000
وان ما وقع موافقة لا يستدل ها لا يستدل به على مشروعيته في ذاته. هذه قاعدتان احفظوهما. القاعدة الاولى ان الوسائل لها احكام المقاصد الثانية ان ما وقع موافقة فلا يستدل به على مشروعيته في ذاته

4
00:01:21.050 --> 00:01:43.700
وتفصيل الامر ان نقول لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجهنية حجي عن امك لماذا؟ سعيا في ابراء ذمتها. فاذا المقصود من الاستنابة انما هي ابراء ذمة الميت لكن وافقت ان السائل هو ابنتها. فاذا كونها ابنتها كونها ابنة

5
00:01:43.700 --> 00:02:05.600
اه لا اثر له في قوله حجي عن امك. وانما لانها سألت. اذ المقصود الاعظم من تجويز الاستنابة بالحج انما هو تبرئة في ذمة الميت. وهكذا يقال في مسألة الخثعمية. فانها وان كانت ابنة من سألت عنه الا ان كونها ابنته

6
00:02:05.600 --> 00:02:32.750
حصلت موافقة والا فالمقصود الاعظم هو ابراء ذمة هذا الشخص فاذا كان المقصود الاعظم من تجويز الاستنابة في في الحج. انما هو ابراء من وجب عليه الحج. فحينئذ تجعل مقصودا ووسيلة. فالمقصود هو ابراء الذمة. والوسيلة لا ينبغي ان تكون متحكمة في المقصود. فان وجد

7
00:02:32.750 --> 00:02:52.750
احد اقربائه فنور على نور وخير على خير. اذ ان القريب ان حج عن قريبه لجرم انه يكون مجتهدا الاجتهاد الكامل في في اه في السعي في ابراء ذمته. لكن ان فقد ذلك فلا جرم ان

8
00:02:52.750 --> 00:03:12.750
باق فلو قام بتحقيق هذا المقصود احد اخر ليس من اقرباء الميت ولا تصله به صلة قرابة او من بنوة او ابوة او غير ذلك فانه لا بأس به ولا حرج. فلا ينبغي اذا عدمت الوسيلة ان نعدم بانعدامها

9
00:03:12.750 --> 00:03:34.850
مقصودها لا بل يبقى المقصود قائما ونصل اليه بوسيلة بوسيلة اخرى بمعنى مثلا ان الانسان اذا لم يستطع المشي لصلاة الجماعة افيسقط عنه وجوبها اذا كان قادرا على الوصول بطريقة اخرى؟ الجواب لا. بل يجب عليه ان يشهدها حتى ولو بطريقة

10
00:03:35.100 --> 00:03:55.100
اخرى افهمتم هذا؟ فاذا لا ينبغي ان نجعل الوسائل هي المتحكمة في المقاصد وانما نجعل المقاصد هي المتحكمة في الوسائل فان وجد من يحج وهو قريب فاجتمع الامران ابراء الذمة ها وصلة الرحم. والاحسان الى القريب. وان لم

11
00:03:55.100 --> 00:04:18.972
فلا جرم ان ها البحث عن وسيلة اخرى هو الادخل في تحقيق مقصود الشارع من من تجويز الاستنابة اصلا وهي ابراء ذمة الميت وهذا القول عليه جمهور اهل العلم وهو القول الحق في هذه المسألة