﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.850
في هذا او لا بد ايضا من ذكر مكان الايفاء. يعني لو انك تعاقدت مع انسان تعاقدت مع انسان في بيع سلف في عقد سلف ولم تذكروا مكان الايفاء هل يشترط ذكر المكان

2
00:00:18.300 --> 00:00:33.350
ليس في السنة دلال على النبي قال من اسلم ويسلم في كيد معلوم وزن معلوم وهذا هو ايضا عند اهل العلم انه لا يشترط عند الجمهور. لا يشترط ذكر مكان الايفاء. وعند الاطلاق يكون مكان الايفاء

3
00:00:33.800 --> 00:00:54.450
ومحل العقد البلد اللي كان في هذا العصر  فاذا لقيه في مكان اخر وسلم المسلم اليه هذه العين الموصوفة قال هذه السلعة ولقيه في بلد اخر هل يلزمه او لا يلزمه

4
00:00:56.300 --> 00:01:23.850
ينظر في هذه الحال والشارع اطلق هذا لان هذا يرجع الى تحصيل المصلحة ودفع الضرر تحسين مصلحة الضرر. الاصل ان يكون التسليم في المكان العام هذا هو الاصل وحينما يلتقيه مثلا في مكان اخر ويقول خذ سلمك

5
00:01:24.150 --> 00:01:42.850
خذ عين هذه العين احضرتها لك فان كانت لا مؤونة لنقلها مثل اسلمنا في جوال او في ساعة مثلا يد او ساعة صغيرة ليس لحملها مون يضعها يده في ثوبه

6
00:01:42.950 --> 00:02:01.750
هذا يستلمه الا ان كان مثلا في مكان مخوف قلنا انا في مكان مخوف واخشى السرقة واخشى كذا وكذا هذا امور تراعى وينظر فيها وكذلك لو كان المسلم فيه شيء يحتاج

7
00:02:02.300 --> 00:02:24.850
الى حمل الاصل ان المسلم هو الذي يحضره. فاذا كان المسلم فيه يحتاج الى نقل فلا يلزم المسلم ان يقبله لما عليه فيه من المؤونة لما عليه فيه من المؤونة. اما اذا كان شيئا خفيفا ولا ضرر في قبضه فلا بأس