﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.500
يقول هل يشترط في الشركة تساوي اموال الشركاء لا يشترط ذلك لا يشترط ان يتساوى مال الشركاء وهل يشترط ان لا قد يجوز ان يدفع هذه مئة الف والاخر يدفع

2
00:00:16.700 --> 00:00:33.250
خمسون الفا يعني يذبح هذا خمسين الف وهذا يدفع مئة الف هذا جائز فهذا له خمسون الف وذاك له مئة الف ويقتسمان الربح على على قدر مالهما وهل هل يشترط ان يكون ان تكون الاموال نقدية

3
00:00:33.300 --> 00:00:57.650
هل يشترط ذلك؟ منهم من اشترط هذا الشرط لابد ان يكون نقديا. ولا يجوز الشركة بعروض او بما هو مقوم. لماذا؟ قالوا ان الاعيان ترتفع وتنزل ترتفع وتنزل فلو لو شارك بارض هذه الارض يجب لها وقت تزيد ولها وقت تنزل فهو عند عند الانفصال باي شيء يرجع الارض هذه هل

4
00:00:57.650 --> 00:01:17.350
بقيمتها ذلك في ذاك الوقت او بقيمتها عند بيعها لكن الصحيح نقول انها تجوز الشركة بغير النقود ولكن عند دخول الشراكة تقدر قيمة العروض. يعني مثلا دخل معه دخل معه بسيارات. كم قيمة السيارات هذه الآن؟ قيمتها

5
00:01:17.350 --> 00:01:34.550
مئة الف عند عند الانفكاك يكون شرق كم؟ شارك مئة الف تقوم عند ابتداء الشركة ثم عند عند التفرق انفصال تقدر امواله بقدر ما دفع في بداية الشرك وهي مئة وهي قيمة السيئات مئة الف ريال

6
00:01:34.750 --> 00:01:38.400
فهذا والصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم