الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن الفروع كذلك هل يشترط في غسل الجنابة والحيض ان تنقض المرأة رأسها ام يصح اغتسالها واراقة الماء على رأسها وهو معقوص هل لابد من النقض او لا الجواب المتقرر عندنا ان ان مشروعات الغسل ايجابا واستحبابا توقيفيا فلا يجوز لنا ان نقول هذا واجب في الا بدليل. فلما نظرنا الى الادلة وجدناها وردت بامرين. وردت وردت بالامر وردت بالامر بالنقض وردت بالامر بالنقض. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي محرمة وقد كانت حائضا تنقض رأسها بقوله انقضي رأسك واغتسلي فهنا امر والامر يقتضي الوجوب بينما نجد في صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر افانقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا. انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن ويجب علينا ان نبحث عن القول الذي نتمكن به من الجمع بين هذه الادلة ولا نهمل شيئا منها ابدا. فوجدنا ان ان العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. فمن اهل العلم من اوجب النقض مطلقا. ومن اهل العلم من لم يوجب نقض مطلقة ومنهم من توسط وخير الامور اوسطها وهو ان النقض من عدمه يختلف بكثافة شعر المرأة وغلبة الظن ببصول الماء الى شؤون رأسها من عدمها فاذا كان شعر المرأة قليلا بمعنى انه يتخلل منه الماء من غير نقض فانه لا يجب عليها نقضه معي في هذا؟ وعليه يحمل حديث ام سلمة. رضي الله عنها. واما اذا كان شؤون رأس شعر رأسها كثيفا او كان قويا بمعنى ان الماء لا يتخلله ولا يصل الى شؤون الرأس واصوله الا بالنقض النقض في هذه الحالة واجبا لان ايصال الماء الى شؤون الرأس واجب ولا يتم تحقيق هذا الواجب الا بالنقض فيكون النقض واجبا لان المتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وعليه حديث انقضي رأسك واغتسلي. وحديث اسماء الاخر ومنهم من فرق بين غسل الجنابة والحيض ولكن الاقرب عندي ان شاء الله ان الامر معلق بوصول الماء الى شؤون الرأس واصوله من عدمه اذا كان لا يصل الا بالنقض فيكون النقض واجبا. وان كان يصل بلا نقض فانه لا يجب عليها حينئذ ان تنقض لتحقق المقصود بتحقق المقصود. فاذا لا ينبغي طلبة العلم ان نجعل النقض مقصودا في ذاته لابد من تحقيقه. وانما نجعله وسيلة توصلنا الى مقصود فان كان مقصوده متحققا فلا يلزم حينئذ النقض لوجود مقصوده والا فيجب حين