﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم. يقول السائل هل من السنة صيام العشر من ذي الحجة كاملة؟ لا ما تصام كاملة يوم والعيد ما يصام باجماع المسلمين. وهو يوم عرفة لا يصومه الحاج على الصحيح. وفي حديث ابي داود

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
الهجري وبه بعض انه عليه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وافطر النبي على وغيرها رضي الله عنهم. انما يصومها غير الحاج. وكذلك الحاج لا بأس ان يصوم العشر الى يوم التروية. يوم التروية ان يصومه ويصوم الله على محتمل. قد يقال انه اذا دخل في الحج

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
السنة ان يشتغل بالحج يمكن يقال انه خاص بعرفة المقصود انه لا بأس يصوم لكن لا يصوم عرفة ولا يوم اما يوم العيد هذا معلوم انه لا يصوم اليوم العاشر. وجاء في حديث حفصة عند حديث وليدة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
وثلاثة ايام كل شهر وثلاثة ايام من كل شهر وذكرت خصلة اخرى حديث عائشة ما صام القى عشر قط هذا عند مسلم وهذا لا دليل فيه على انها لا تصام انما فيه

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
انه لم يصومها والنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك الفعل وهو يحب ان يفعل خشية ان يشق على الناس وقد يكون ثم ايضا هذا نفي من عائشة رضي الله عنها ونفيها قد لا يكون نفيا قد لا يكون دالا على

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
العدو وذلك منه لان هذا النفي لا احاطة فيه. انما النفي الذي يكون مقبولا او يكون حجة ان في الاحاط الذي يحيط به صاحبه. اما هذا النبي فعائشة رضي الله عنها لا تحيط بايامه لانه عندها في يوم واحد

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
وانما كان ليلة اخرى بعد ما وهبت سودة يومها لها. فالغالب في ايامه انها وانه عند غيرها ويجوز ان يكون يصوم بعضها عليه الصلاة والسلام وافطر بعضها. وافق انه افطر عند عائشة واحتمالات. واذا ورد الاحتمال برضو ليس

8
00:02:30.050 --> 00:02:40.050
وخاصة ان هذا من كلامها رضي الله عنها مثل قولها رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان او غيره على احدى عشرة ركعة مع انه

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ثبت انه زاد على ذلك عليه الصلاة والسلام. بذلك رضي الله عنها. فكما انه يقال في هذا انه لا بأس من كذلك ايضا لا بأس من الصوم ولو ضربنا صفحا عن هذا مثل انه عليه الصلاة والسلام ما

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
انا يداوم على الضحى بل نفاه ابن عمر وعائشة اثبتت تارة ونفت اخرى. واخذ اهل العلم مشهورين سنة الضحى من ادلة اخرى ولم او تركه لها احيانا دالا على انه لا يداوم عليها. ولا يشرع الدوام عليها الادلة الصريحة في هذا الباب. مع قوله

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن. فهذا عموم بان في كلمة العمل. الهنا للاستغراء على الجنسية والاستغراء كذلك العمل الصالح للاستغراق والصوم من اجل العمل قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي امامة عند النسائي

12
00:03:40.050 --> 00:03:56.530
سند صحيح لما سأله عن شيء من العمل قال عليك بالصوم فانه لا عدل له. فلهذا تصام هذه الأيام ويكاد يتفق المسلمون اهل العلم على ذلك. نعم