﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول اذا سلمني مفتاح السيارة ولم انقل امريكية السيارة فهل مفتاح السيارة واخذ البيت يجزئ عن وهل يجوز الاتفاق مع شخص يشتريها من نفس المعرض؟ اذا اشتريت السيارة وسلبت لك وخلي بينك وبينها

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
تقدم ان الصحيح انه في حكم القول بحكم القول. هذا هو الصحيح في حكمه مقدم ما دامت علم البائع متعلقة به. والاكمل ان تباع ان تنقل لكن اذا كان في نقلها باسم المشتري ضرر فالضرر النساء والبيع

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
فاذا اشتريت السلعة وهي في مكانها وفي لحمها من مكانها ضرر فلا بأس ان يعود ولا بأس ان تبيعها يعني على شخص في البنك في في المعرض لكن يشترط الا يكون المشتري هذا شريكا لصاحب المعرض

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
حتى يعود المال الى المشتري الاول. ويكون بامان بمال. اما اذا اشتريت هذه السيئة مثلا بهذا المعرض سواء اشتريتها اذا اشتريها انسان مثلا آآ مؤجلة هذا هذا لا اشكال يشترى المال ناج فلا بأس به

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
يعني حتى ولو باع على صاحبنا الاول سيشترى سيارة يوجه يعني بثمن عاجل وباعها لكن اذا بعتها باجر فلا تبعها فلا تبعها يعني على صاحب الاول لانه انما آآ يجوز عند بعض العلم ان يشتري عصوا اذا لم يكن

6
00:02:00.050 --> 00:02:06.781
نعم