﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.000
والصلاة لا تخلو من حالين اما ان تكون في الصحراء فهنا ظاهر السنة انه لا يسن ان يصلي قبل العيد ولا بعده فاذا جاء جلس هذا اذا كان في صحراء

2
00:00:19.300 --> 00:00:37.350
واما اذا كان اذا كان اذا كانت صلاة عتق اقيمت في المساجد للحاجة الى ذلك فان السنة لمن دخل المسجد ان لا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذي الصلاة ليست لاجل العيد

3
00:00:37.700 --> 00:00:55.650
فليس للعيد صلاة قبله ولا بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس صلى العيد ولم يصلي قبله ولا بعده وهذا هو المشروع بما اذا كان في الصحراء كما كان

4
00:00:55.850 --> 00:01:08.700
حاله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد فان صلى في مسجد فانه اذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ابي قتادة

5
00:01:10.300 --> 00:01:13.950
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين