﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.150
هل يشرع المنفرد قنوت نازلة بالصلوات حتى لو طلعت النازلة اكثر من الشهر القنوت العام هذا لا لا يشرع يعني قسم قنوت العام هذا  يعني قنوت النازلة اذا كان للمنفرد اذا كان نعم اذا كان السؤال للمنفرد المنفرد امر سهل

2
00:00:22.150 --> 00:00:39.200
يعني انسان في بيته مثلا  المرأة مثلا تصلي في بيتها هذا لا بأس به لا بأس به لكن معرفة النازلة لا تكون لما سؤال اهل العلم اذا قال اهل العلم هذه نازلة

3
00:00:40.200 --> 00:00:54.050
فانه في هذه الحالة لو قناة منفردا في بيته لا بأس لكن ينبغي ان يعلم ان الانسان ان الرجل لا يجوز ان يصلي في بيت الفريضة انما الصلاة الفريضة تكون في المسجد

4
00:00:54.550 --> 00:01:15.350
والمسجد ان كان يقنت فاقنت معه. وان كان لا يقنت  لان المشاهد احكامها القنوت العاملة احكاما خاصة لكن المنفرد الامر فيه يسير الامر فيه ايسر اذا كان منفردا لكن كونه قنوت كونه ناجلة لابد ان يسأل اهل العلم الا اذا كان من

5
00:01:15.600 --> 00:01:37.100
هل العلم كما تقدم ومعرفة تقدير القنوت ومتى ومتى الناجمة تكون النازلة؟ وهذا يكون فريضة مع ان الانسان يمكن ان يدعو في الوتر اذا حينما يكون امر مثلا لا يدرى هل ينازعه؟ في قنوت الوتر

6
00:01:37.300 --> 00:01:52.600
عندك قوة الوتر وقمة الوتر مشروع عند جمع من اهل العلم مشروع في كل ليلة وين كان في خلاف لكن حينما يكون امر في الشدة عليك تدعو في الوتر. في قنوت الوتر

7
00:01:52.700 --> 00:02:02.411
ما يغنيك بالدعاء للمسلمين عموما يدعو لنفسه ولمسلم بخصوص هذه هذه الواقعة النازلة