الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك انا في دولة اوروبية وزوجتي الثانية يقول والدها عربي ولكنه كافر جاحد بوجود الله والوهيته. ويعلن ذلك وليس لها اي ولي. ما عدا هذا الاب. يقول فقام امام المدينة زوجنا دون علم اباها دون علم ابيها فرظيت بذلك ووالدها على حسب ما تقول الزوجة وامها لن يرضى باي مسلم يظهر اسلامه واستقامته. يقول قبل الزواج قلت لها ان الامر سيكون صعبا عندما سيعلم الوالد والدك بذلك الذي رباك منذ طفولتك انك تزوجت مع من يمثل كل ما يكره يقول ان والدك سيغضب بسبب زواجك من مسلم والان يتكلم مع زوجته يقول فقالت لي حرفيا سواء كان زوجي انت او غيرك ان ابي لن يقبل اي مسلم فرظيت بالزواج واتفقنا على عدم المفارقة ما سيبلغه الخبر عندما يبلغه خبر الزواج. تقول واخبرنا والدتها ايضا. والان بعد اربع سنوات لما يبلغه الخبر وتأتيه زوجته اليه ولها علاقة طيبة معه. يقول واحثها على احترامه الا انها لا تشعر بحزن كانها خانته فتتساءل ماذا تفعل لو اخبرتك ولم يرضى؟ يقول والله اعلم على والله اعلم على حسب ما يبدو لنا من بغض الاسلام لن يرضى مسلم فهل تبقى مع زوج؟ فهل تبقى مع الزوج او تفارقه كي لا تحزن والدها يقول استخارت الله وطلبت من فظيلتكم نصيحة وتوجيهات في هذا الشأن الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه لا ولاية لكافر على مسلمة. لا في مسألة النكاح ولا في ولا في غيرها فاذا كان والدها كافرا جاحدا لوجود الله عز وجل فان الولاية تنتقل منه الى قريب لها من ذي عصبة يتوفر فيه اسلام. فاذا سقطت الولاية عن والدها وكان لها اخ مسلم او عم مسلم او او ابن عم مسلم. فان الولاية من الكافر الى اقرب مسلم من ذي عصبة لها ولا يجوز ان تنتقل الولاية الى السلطان اذا كان احد من اقربائها من ذي العصبة موجودا واذا واذا لم يك احد من اوليائها مسلما فان الولاية حينئذ تنتقل الى السلطان اذا كان السلطان مسلما ويجري العقود على وفق الشرع واما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلغى المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فاذا كان احد من اوليائها غير ابيها هذا حاضرا فلا يجوز الافتئات عليه. ولا تنتقل الولاية لا لامام المسجد ولا لرئيس المركز ولا للسلطان وانما الولاية تنتقل الى قريبها هذا اذا كان من ذوي العصبة. واذا لم يك احد من اوليائها حاضرا فانها تنتقل الى السلطان وان لم ثمة سلطان مسلم او كانت في بلاد كافرة فان المتقرر عند اهل العلم في الفتاوى المعاصرة ان رئيس المركز الاسلامي يقوم بما يقوم به السلطان قالوا والحاكم والقاضي المسلم. فتذهب الى رئيس مركز اسلامي قريب عندها وتعرض امرها امر نكاحها عليه فيكون هو وليها يتولى رعايتها في امر نكاحه في امر نكاحها. وبما انك وفقك الله قد ذهبت الى امام المسجد واظنه ان شاء الله من من العلماء فاذا لم يكن احد من اوليائها حاضرا فانكاف الامام فانكاح الامام انكاح صحيح ولا حرج ولا بأس به ان شاء الله. اذا لم يكن احد من اوليائها مسلما. فنكاحك لهذه المرأة الصحيحة وبما اننا حكمنا بصحته فعليك ان تحافظ عليها وعليك ان تتقي الله عز وجل فيها وان تحترمها وان تقدرها وان تعلم انها ليس لها الا انت وانك متى ما فارقتها رجعت الى هؤلاء الكفرة لتعيش بينهم فبقاؤها معك كزوجة بهذا العقد الصحيح خير من رجوعها وكذلك انت ايتها المرأة اياكي ان تتركي هذا الزوج وعليك ان تتقي الله عز وجل فيه وان تبقي معه والا تفكري ولو مجرد تفكير في فراقه. لانك متى ما فارقتي رجعت الى هذا الجو الكفري. ولا شأن لك ابيك فان هذه حياتك وانت مسلمة وانت مأمورة ان وانت مأمورة بالبقاء مع هذا الزوج المسلم لا سيما اذا كان زوجا يعرف حقوقك ولم يقصر معك. فحتى لو علم ابوك حتى لو غضب فلا شأن لك به فان حقوق الزوج اعظم من حقوق الاب حتى وان كان فيه ما كان. وبما انه لن يرضى باي مسلم تتزوجينه فيخشى انك اذا وقت هذا الزوج انكحك قهرا وقصرا لاحد هؤلاء الكفرة فيضيع بذلك دينك فعليك ان تتقي الله وان تصبري وان تبقي وان تحتسبي الاجر وان تعاملي اباكي بكل احترام وبكل تقدير سواء علم بزواجك او لم يعلم. لكن هذا كله مفرع على اذا لم يك احد من اوليائك حاضرا وهو من اهل الاسلام والله اعلم