﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز للاب الذي ينوي الاضحية ان يشرك معه ابنه وزوجة ابنه الحمد لله الجواب من شقين

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
الشق الاول اذا كان هذا الولد يعيش في مكان اخر غير بيت ابيه او يعيش في شقة مستقلة مأكلها ومشربها بها ومبيتها مع زوجته. وكان قادرا وعنده سعة على ان يضحي عن نفسه وعن زوجته واولاده. فان الافضل

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
اكمل والسنة ان لا يحرم نفسه واهله من اضحية مستقلة خاصة عنه وعن اهل بيته. هذا اذا كان يجد سعة ويجد واذا لم يك واجدا واراد الاب ان يشرك ولده وزوجة ولده وابناءه معه فان هذا لا بأس

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
فان الاشراك في الاضحية منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. فاما الاشراك الذي يجوز فهو فهو الاشراف في اجرها وثوابها. فاذا ذبح الانسان اضحية عن نفسه وعن اهل بيته وعن من شاء من المسلمين فان

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
انهم يدخلون معه في ثوابها. فاذا ذبح الاب عن عن نفسه وعن اهل بيته دخل معهم الولد وزوجة الولد في ثوابها واجرها ونوى ذلك. فانه يشملهم الاجر والثواب باذن الله تبارك وتعالى

6
00:01:40.250 --> 00:02:01.400
واما الاشراك الذي لا يجوز فهو الاشراك في التملك. في اصل التملك. فلا يجوز ان يشترك اثنان في تملك اضحية واحدة ليذبحاها عنهما جميعا. فاذا كان ثمن الاضحية الف وسبعمئة مثلا فاشترك اثنان في ثمنها

7
00:02:01.400 --> 00:02:21.400
تكون اضحية عنهما هذا اشتراك في اصل التملك وهذا لا يجوز. واما الاشتراك في اصل واما الاشتراك في في ثوابها فانه امر جائز قد جاءت به السنة. فقد كان الرجل يذبح عن اهل عن نفسه يذبح شاة واحدة تكون عن نفسه وعن اهل

8
00:02:21.400 --> 00:02:41.400
لبيته ولكن اعود وانبه على ان الولد اذا كان هو وزوجه هو وزوجته آآ قد استقل في بيت وكان ذا مال وراتب وسعة فلا يحرم نفسه وزوجته واهل بيته من تضحية

9
00:02:41.400 --> 00:02:49.800
خاصة بهم وان اشركهم الوالد معهم في ثوابها واجرها فلا حرج عليهم في ذلك والله اعلم