فلا يجوز ان يأخذ عليه مقابلا. فاذا توفر هذان الشرطان فلا بأس من اعطائه للزكاة والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل يوجد عندنا عامل من الجنسية من جنسية اسيوية. يقول ان والدته تعبانة وحالته المادية ضعيفة. فهل نعطيه من الزكاة لله نعم يجوز لكم بارك الله فيكم ان تعطوه من الزكاة بشرطين. الشرط الاول ان تتثبتوا من حالته المذكورة وان تتيقنوا او يغلب على ظنكم صدق طلبه هذا. فانه بهذا الطلب لا جرم انه يعتبر من اهل تعتبر امه من اهل الزكاة من اهل الزكاة وغالب هؤلاء العمال فقراء لان انهم لم يحتاجوا الى العمل في غير بلادهم الا بسبب الفقر والحاجة التي تصيبه التي اصابتهم في بلادهم. فاذا لا بد ان نتيقن او يغلب على ظننا صدقه فيما يدعيه من مرض امه وحاجتها للعلاج العاجل الضروري. والشرط الثاني الا تستفيدوا منه والا تجعلوا والا تطلبوا منه شيئا زائدا من العمل بسبب دفع الزكاة له. لان من الكفلاء من اذا اعطى مكفوله من العمال شيئا من الزكاة كلفه بعمل زائد. على اصل عمله بحجة انه اعطاه مالا زائدا. فلا يجوز للتاجر ان يستفيد من زكاته عوضا ماليا ولا بدنيا ولا منفعة. لانه مال يبذله لله عز وجل