هل يصح لمن لم يجد ماء كافيا للوضوء ان يتيمم وهو على وضوء من قبل ولكنه شك في طهارته فهل يصح التيمم بعد الوضوء دون الحاجة الجواب الله سبحانه وتعالى وان يقال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احدكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء صعيدا طيبا. فاذا كان الانسان عادما للماء فانه يتيمم ولا فرق في ذلك بين ان يكون شاكا في طهارته او ان يكون متيقن في الحدث المهم انه لا يدخل الصلاة الا على طهارة متيقنة وبالله التوفيق