ما حكم الشرع اه في رجل مسلم سافر لدولة اجنبية بعقد عمل مدته خمس سنوات ومن شروطه ما يلي ان يتزوج جاء من واحدة او اثنتين من نساء هذه الدولة ولا يأخذ اولاده الذكور عندما يفكر في الرجوع لبلده ولا مانع من اخذ زوجته واولاده البنات فما حكم الشرع في هذا العقد وفي نكاح هذه المرأة؟ وماذا يجب على الانسان ان يفعله تجاه هذا الامر؟ في الحقيقة لم يظهر مقصد السائل جليا فان كان اشتراطه كان هذا العقد مع من بيعمل عنده سيزوجه هو من بناته او من له ولاية عليهن ويشترط هذا الشرط عليه الا يأخذ اولاده يسافرها ولا يسافر بهم وكانت التي سيتزوجها مكافئة له في دينها هذا هو الاهم جازل الوفاء بالشرط ما لم يكن محددا الوقت الذي تستمر معه الزوجة ثم يطلقها بعد ذلك. فهذا يدخل في نكاح المتعة فانا حتى ولو لم ينص على انه متعة ارى ان كل من تزوج زواجا وهو عازم على ان يطلق في يوم كذا وكذا ان النية لها دخل في الموضوع فقد ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات فمن كانت نيته المتعة فهي متعة وان سماها زواجا في ظاهر امرها ومن كانت نيته الزواج فيا زواج. فاذا كان هذا السائل يسأل وانه سيعمل في في بلد يبيح المتعة او يريد ان يشترط هذا الشرط وفي باب غير اسلامي ويترك اولاده وينشأون في بلاد الكفر فهذا لا يجوز ولا يحل له ان يأتي به. اما ان كان لا محظور والمرأة التي سيأخذها تريد ان تشترط عليه انه ان طلقها الا ينتزع اولادها منها فهذا شرط صحيح والله اعلم. بارك الله فيك