الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل يصح العمرة عن شخص ميت واذا صح ذلك فما هو اللفظ الصحيح في اللفظ في الاحرام الحمد لله اما اصل الصحة عن الاعتمار عن الميت فلا حرج في ذلك. فالانسان اذا حج عن من مات او اعتمر وعن من مات فان العمرة والحج تقع عن هذا الميت اذا قبل الله عز وجل ذلك منه وقد دلت الادلة على جواز العمرة والحج عن الغير. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن عن ابيه الذي توفي ولم يحج ولم يعتمر. قال حج عن ابيك واعتمر وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فماتت. قبل ان تحج. فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان ذلك كيؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فحجي عن امك. فالحج عن عن من مات والعمرة عن من مات هذا امر لا بأس به ولا حرج. وجزاك الله خيرا فهو من الاعمال التي تنفع الميت لثبوت الدليل بها. واما قولك وكيف اقول في العمرة فنقول اذا جئت الى الميقات ولبست ثياب الاحرام واردت ان تهل فانك تقول اللهم لبيك عمرة عن فلان لما في سنن ابي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي؟ قال احججت عن نفسك. قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فتقول اللهم لبيك عن فلان. والله اعلم