﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:11.500
السؤال الرابع ثبت حديث النهي عن انتعال واقفا فقد جاء عند ابي داوود والترمذي وابن ماجة واسناد ابن ماجة عن علي محمد عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة

2
00:00:11.700 --> 00:00:30.650
السند يصح وهل لو ثبت يحمل على التحريم او الكراهة؟ نعم حديث النهي عن انتعال الصحيح رواه ابن ماجة من حديث ابي هريرة واختلف فيه وقفا ورفعا روى ابن ابي شيبة موقوف رواه

3
00:00:30.750 --> 00:00:47.250
مرفوع لكن ما يدل على انه مرفوع علي محمد هو التنافسي امام كبير رحمه الله ومعه محمد بن خادم والاعمش روايته عن ابي صالح آآ ارتضاها وان كان مدلسا لكنها على الجادة يعني انه

4
00:00:47.350 --> 00:01:03.400
من يكثر عنه كثير من اهل العلم جعل يأتي في حكم السماع وخصوصا ان هذا الخبر له شواهد ورواه ابن ماجة من حديث ابن عمر باسناد صحيح سمعت صحيح عند ابن عمر عن ابن عمرو

5
00:01:03.500 --> 00:01:18.650
عن عبيد الله عن لعل عن نافع عن ابن عمر وكذلك ايضا رواه ابو داوود من حديث ابي الزبير عن جابر وهو منهم كان من غير رواية الليث لكنه في الشواهد فهو من باب الحسن لغيره. وروى الترمذي من حديث

6
00:01:18.950 --> 00:01:37.250
ابي هريرة حديث انس بن مالك ايضا بسند فيه بعض الضعف لكن العمدة على حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة حديث جابر حديث لا بأس به وهذه الترجمة يروي بها مسلم رحمه الله كثيرا من غير طريق الليث

7
00:01:37.400 --> 00:01:59.300
اه فالحديث في هذا في الشواهد وهناك اسانيد اخرى صحيحة. فالحديث صحيح فالحديث صحيح  هذا الحديث عند جمهور العلماء يكاد ان يجمعوا على ان العلة فيه ان نهى ان ينتعل الرجل قائما

8
00:01:59.550 --> 00:02:30.800
الرجل قائما هذا يبين ان المقصود منه  يرفق بنفسه وهذا حملوه على النعل التي تحتاج الى ربط وشد فانه حين ينتعل قائما فقد يسقط. مثلا نحو ذلك او آآ قد يؤذي غيره مثلا حين لا لا فلم يحملوه على النعال آآ

9
00:02:31.350 --> 00:02:51.650
لان النعال منها ما اه اللبس هو متيسر لبسها متيسر مثل النعال التي يدخل الانسان رجله فيها مباشرة تكون مفتوحة ليس لها عقب وليس لها سيور يعني تربط عليها ولا خيوط ولا خفاف ونحو ذلك

10
00:02:51.750 --> 00:03:18.250
فهذه اه ايضا   ايضا هذه ايضا يدخل في الاذن فيما يظهر والله اعلم اذا كان قائما كالجالس يعني مثل قائم مستند قائم ممسك مثلا بجدار مثل انسان يلبس نعله ويكون مستند الى الجدار مثلا ونحو ذلك او مستند الى الباب

11
00:03:18.550 --> 00:03:36.000
في هذه الام سند الى صاحبه مثلا. فالذي يظهر انه في حكم الجالس ويخرج منه ايضا لو كان المكان تكثر فيه النحلية والنعال فالجلوس قد لا يناسب مثلا لانه يضايق غيره مثلا من الناس مثل ما جاء النهي عن الشرب

12
00:03:36.000 --> 00:03:54.850
ولهذا لو كان الانسان ما كان في مكان مثلا الناس يردونه ويجتمعون وهذا يأتي الذي يظهر والله اعلم مثل ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب عند زوجه وهو قائم لانه لو جلس ربما

13
00:03:54.900 --> 00:04:10.550
انه تضايق مثلا او يحصل مثلا ظيق من جهة كثرة الناس الذين يشربون في هذا المقام فهذه احاديث يفسر بعضها بعضا يبين بعضها بعضا واذا ظهر المعنى فالعلما يقولون المعنى يخصص

14
00:04:10.950 --> 00:04:29.400
وقد يقطع احيانا يكون المعنى ظاهر في تخصيصه للفظ او تعميمه او تعميمه وبهذا يسمى العموم المعنوي يسمى العموم المعنوي فهم متفقون من حيث الجملة على ان المقصود بذلك الوقاية من

15
00:04:29.400 --> 00:04:48.550
الاذى او الوقاية من الظرر حالة انتعاله حالة انتعاله ثم ايضا يعني اه الذي يظهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه ايضا هو هذا

16
00:04:48.550 --> 00:05:07.800
لم يؤثر مثلا يعني  يعني انه كان في كل احواله مثلا انه كان ينتعل جالسا ما اذ لو كان هذا واقف لا شك انه ينقل بمعنى انه يكثر منه عليه الصلاة والسلام خصوصا

17
00:05:08.050 --> 00:05:24.700
انه ربما لبس النعل وربما لبس يعني النعل الذي لا تحتاج آآ الى الجلوس وربما لبس بعض انواع اللي تحتاج الى ربط وشد فالمقصود ان العلماء فهموا المعنى وخصصوا به

18
00:05:24.750 --> 00:05:41.500
اه هذا الخبر ومنهم من يقول هذه الاحاديث التي جاءت في الاداب جاءت في الاداب يكون النهي فيها للكراهة والامر فيها للوجوب  وهذه الطريقة نظر فيها بعض اهل العلم مثل الشاطبي

19
00:05:41.650 --> 00:05:59.050
في بعض كتبه اما في الموافقات او في الاعتصام ولعله في يعني في احد هذين الكتاب في احد هذين الكتابين هو الشافعي رحمه الله الام يظهر منه رحمه انه لا يفرق

20
00:05:59.100 --> 00:06:17.300
في هذه الاوامر بين الاداب وغير الاداب. خلاف المشهور عند الشافعية بل خلاف المشهور عند الجمهور يرى ان احكام الاداب على الوجوب او التحريم ما جاء فيه الامر فهو الهجوم ما جاء فيه النهي للتحريم. ولهذا ذكر في الام

21
00:06:17.400 --> 00:06:42.900
في موضع من مواضع في انه لما ذكر انه عليه الصلاة والسلام قال اه اذا وضعت صحفة فكلوا من حواليها وذروا ذروتها يبارك فيها وفي لفظ فان البركة تنزل من اعلاها. جاء من عدة احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالفاظ مقاربة لهذا اللفظ. وهو حديث صحيح رواه

22
00:06:42.900 --> 00:07:01.050
داوود وغيره قال الشافعي رحمه الله كلاما معناه واقول لمن اكل من اعلى الصحفة لا اقول ان الطعام يحرم قد يحرم انه يأكل لكن لا اقول ان الطعام يحرم. يقول لو انه اكل مثلا ما يقال الطعام حرام عليك. لكن فعلك حرام ولا يجوز

23
00:07:01.450 --> 00:07:18.500
فهذا صريح من الشافعي رحمه الله انها انه يجب ان يكون اكله من الصحابة مع ان المعروف عند الجمهور وعند الشافعية ايضا انه ليس بواجب مع ان الام من اقوالها المتأخرة وكلام متأخر

24
00:07:18.750 --> 00:07:40.550
وعلى هذه يكون يلزم ان يقال ان هذا قول يعني هو مذهب الشافعية لنص الشافعي على تحريمه. فالشاهد ان العلماء فهموا الحديث عن هذا اه وخصصه اه بهذا فلهذا لو علم انه يصاب باذى مثلا

25
00:07:40.600 --> 00:07:53.451
وقد يسقط فالاظهر التحريم اصغر لكن اذا امن اذا امن في هذه الحالة اه  لا يكون محرما لظهور العلة