الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء؟ بسبب ان الوقت لن يسعفني لصيام الست والقضاء معا. ما الحكم في ذلك الله. الحمدلله وبعد. المتقرر عند العلماء ان الفضل المرتب على شرط لا يتحقق الا بثبوت شرطه وترتيب الفضل على صيام ايام الست مربوط بشروط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب الانصاري عند امام مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث جملا من الشروط الشرط الاول انه قال من صام رمضان ومن المعلوم ان من بقيت عليه بعض ايام رمضان فانه لا يدخل في مسمى من صام رمضان. فاذا كان عليك ايام من رمضان فعليك ان تبادر بقضائها حتى تدخل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من صام رمضان لانه وان بقيت عليك شيء من الايام فانك تكون قد صمت بعد رمضان ولم تصم رمضان. والشرط قال ثم اتبعه ستا من شوال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام شرطين الشرط الاول ان تكون تلك الايام في شهر شوال. وبناء على هذا التقييد فلو صامها الانسان في شهر ذي القعدة او في شهر ذي الحجة او غيرها من الشهور فانه لا يترتب عليه ذلك الفضل المذكور في الحديث. لان المتقرر عند العلماء ان ما ورد من مقيدا فان الواجب هو بقاؤه على اطلاقه. ولا يفك عن هذا الاطلاق عن هذا القيد. فالواجب بقاؤه على قيده ولا يفك عن هذا القيد الا بدليل. والشرط الثالث قال ستا وبناء على اشتراط هذا العدد فلو الانسان ثلاثة ايام او اربعة ايام او خمسة ايام فانه لا يترتب عليه هذا الثواب. فهذه ثلاث ثلاثة شروط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان الفضل المرتب على شرط لا يثبت الا بثبوت شرطه. فاذا اختل عندك واحد من هذه الشروط الثلاثة فان الفضل يفوتك. فلا ينبغي للانسان بناء على ذلك ان يبتدأ صيام ايام شوال الستة الا بعد الفراغ من رمضان اداء وقضاء. ولا اجتهاد مع النص. فحتى لو قال بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى بالاجزاء وبثبوت الثواب فان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره والمتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد ولا رأي ولا عقل مع النص. والمتقرر عند العلماء ان كل رأي او قياس صادم فانه باطل فاسد الاعتبار. فان قلت سوف تفوتني هذه الايام. فنقول ان فوات ايام الست لا يخلو من حالتين اما ان يكون بسبب العذر الذي طرأ على الانسان بحيث لا يستطيع مع ضيق الوقت ان يجمع بين ايام القضاء وصيام ايام الست. ففي هذه الحالة اذا كان من عادته في السنوات الماضية ان يقوم بهذه العبادة فان ان الله عز وجل يكتب اجر صيامه لها وان لم يصمها. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. وان صام ستة ايام من ذي القعدة بسبب فوات الست من شوال بسبب عذر فارجو ان يثبت له الاجر لان المتقرض عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقتها تفوت بفواتها الا من فابشر بالخير ان شاء الله عز وجل. فانت دائر بين فظيلتين. اذا فاتتك تلك الايام في وقتها بالعذر انت تدور بين فظيلتين. بين فظيلة ان يكتب الله عز وجل لك ما كنت تعمله في السنوات الماظية من هذه عبادة لعلمه عز وجل انه ما اقعدك عن صيامها الا العذر. واما ان تصوم ستة ايام من ذي ايه ده ويثبت لك اجر صيام الست من شوال لانها فاتتك بالعذر. وقد دلت الادلة على ان العبادة المؤقتة اذا اتت العبد بالعذر فانه يمكنه تداركها بالقضاء لانه لم يتجانف لاثم في تفويتها واخراجها عن وقتها فيها. واما اذا كنت قد فترت وكسلت في اول شهر شوال عن القضاء بحيث انه كان يمكنك ان تجمع بين القضاء والست فيما لو عزمت واستعنت بالله عز وجل وبدأت فانك في هذه الحالة قد تكون قد فوت العبادة المؤقتة بلا فلا يمكنك تداركها واسأل الله ان يعوض من فوتها بلا عذر خيرا. والله اعلم