﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.450
شخص عقد على مراح عن طريق الهاتف هل يصح العقد مع توفر جميع الشروط من الولي والشؤون وهذه مسألة ايضا سبق الجواب عنها ومنها العلم من افتى بذلك وقال اذا امكن الاحتياط في هذا الباب

2
00:00:18.600 --> 00:00:37.700
وتوفرت الشروط وامكن امن التجوير مثلا وتقليد الاصوات فلا بأس بذلك بحضور الولي والشهود وهنا طريق اخر اذا كان مثلا الزوج مثلا يقول انا ما يمكن ان نجتمع نوليه في مكان

3
00:00:37.750 --> 00:01:00.550
انا في مكان في هذه الحالة يكون عليك ان لنفس الولي يوكل الزوج. يوكل الزوج او يوكل غيره يوكل الزوج او يوكل غيره بعقد النكاح ولا يشترط حضور فايدة حصلت الوكالة مثلا من

4
00:01:00.650 --> 00:01:17.350
الوالي فيقول للزوج وكلتك فيقول الزوج للمرأة قد تزوجتك مثل ما فعل عبد الرحمن بن عوف وغيرها من شعبة رضي الله عنه واحدهم العله المقيم شعبة كان ولي امراة فامر رجلا

5
00:01:17.550 --> 00:01:37.150
ان يزوجه او وكل رجلا لكن عبد الله بن عوف قال اه قال لتلك المرأة وهي من آآ وعصبتها من عصباتها رحمه الله رضي عنه فتزوجها لكن اذا لم يتيسر ذلك فافتى جمع من اهل العلم بذلك

6
00:01:37.150 --> 00:02:01.000
ويمكن مثلا اليوم عن طريق الفيديو المرئي مثلا لن يكون الشيء مرئي حضور الولي شي صحيح سواء بحضور الولي والزوج كانهما في مجلس واحد والشهود يرى بعضهم بعضا كانهم مجتمعون في مجلس واحد

7
00:02:01.100 --> 00:02:23.050
آآ ففي هذه الحالة يكون اتم فهو جائز من باب اولى اذا كان بعض اهل العلم اجازه في حال اتصال بالتليفون فاجازته عبر ما يكون مرئيا من اولى ولان ايضا مسألة الهاتف عن طريق الاتصال بالهاتف بالشهود مثلا الشهود مثلا

8
00:02:23.100 --> 00:02:42.950
وكذلك ايضا نفس الولي الزوج مثلا لا يرون الشهود مثلا فان جمهور علما لا يشترطون في الشهود ان يكونوا مبصرين. غاية الامر ان يكون الشهود غير مبصرين فلو كان الشهود مثلا في المجلس وهم غيرهم لا يبصرون الولي

9
00:02:43.000 --> 00:03:00.850
ولا يبصرون الزوج شهادتهم صحيحة عند الجمهور خلافا للشافعية لانهم بمجرد ما دام انه يعرف الزوج ويعرف الولي. فكذلك ايضا عن طريق الهاتف ومن هذا الباب واذا كان يرى بعضهم بعضا فهو

10
00:03:00.850 --> 00:03:19.750
عند من اجاز صحح النكاح عن طريق الهاتف الذي يكون اه قد سهملت فيها الشروط ولم يحصل فيه تلاعب ولا تقليد الاصوات لان هذا هو المحذور  عن طريق الفيديو المعلن الفيديو المرئي من باب اولى

11
00:03:19.800 --> 00:03:43.550
ان يكون كذلك ايضا عن طريق اشبه ذلك من الوسائل التي آآ يمكن آآ التواصل بها وان يرى بعضهم بعضا لكن مهما امكن يجب مثل هذا فان امكن ان يتصل ويجتمع هذا هو الواجب

12
00:03:44.100 --> 00:03:49.525
والا فقد شهد العلماء في هذا الوقت في هذه المسألة وان كان هناك خلاف بينهم