شخص عقد على مراح عن طريق الهاتف هل يصح العقد مع توفر جميع الشروط من الولي والشؤون وهذه مسألة ايضا سبق الجواب عنها ومنها العلم من افتى بذلك وقال اذا امكن الاحتياط في هذا الباب وتوفرت الشروط وامكن امن التجوير مثلا وتقليد الاصوات فلا بأس بذلك بحضور الولي والشهود وهنا طريق اخر اذا كان مثلا الزوج مثلا يقول انا ما يمكن ان نجتمع نوليه في مكان انا في مكان في هذه الحالة يكون عليك ان لنفس الولي يوكل الزوج. يوكل الزوج او يوكل غيره يوكل الزوج او يوكل غيره بعقد النكاح ولا يشترط حضور فايدة حصلت الوكالة مثلا من الوالي فيقول للزوج وكلتك فيقول الزوج للمرأة قد تزوجتك مثل ما فعل عبد الرحمن بن عوف وغيرها من شعبة رضي الله عنه واحدهم العله المقيم شعبة كان ولي امراة فامر رجلا ان يزوجه او وكل رجلا لكن عبد الله بن عوف قال اه قال لتلك المرأة وهي من آآ وعصبتها من عصباتها رحمه الله رضي عنه فتزوجها لكن اذا لم يتيسر ذلك فافتى جمع من اهل العلم بذلك ويمكن مثلا اليوم عن طريق الفيديو المرئي مثلا لن يكون الشيء مرئي حضور الولي شي صحيح سواء بحضور الولي والزوج كانهما في مجلس واحد والشهود يرى بعضهم بعضا كانهم مجتمعون في مجلس واحد آآ ففي هذه الحالة يكون اتم فهو جائز من باب اولى اذا كان بعض اهل العلم اجازه في حال اتصال بالتليفون فاجازته عبر ما يكون مرئيا من اولى ولان ايضا مسألة الهاتف عن طريق الاتصال بالهاتف بالشهود مثلا الشهود مثلا وكذلك ايضا نفس الولي الزوج مثلا لا يرون الشهود مثلا فان جمهور علما لا يشترطون في الشهود ان يكونوا مبصرين. غاية الامر ان يكون الشهود غير مبصرين فلو كان الشهود مثلا في المجلس وهم غيرهم لا يبصرون الولي ولا يبصرون الزوج شهادتهم صحيحة عند الجمهور خلافا للشافعية لانهم بمجرد ما دام انه يعرف الزوج ويعرف الولي. فكذلك ايضا عن طريق الهاتف ومن هذا الباب واذا كان يرى بعضهم بعضا فهو عند من اجاز صحح النكاح عن طريق الهاتف الذي يكون اه قد سهملت فيها الشروط ولم يحصل فيه تلاعب ولا تقليد الاصوات لان هذا هو المحذور عن طريق الفيديو المعلن الفيديو المرئي من باب اولى ان يكون كذلك ايضا عن طريق اشبه ذلك من الوسائل التي آآ يمكن آآ التواصل بها وان يرى بعضهم بعضا لكن مهما امكن يجب مثل هذا فان امكن ان يتصل ويجتمع هذا هو الواجب والا فقد شهد العلماء في هذا الوقت في هذه المسألة وان كان هناك خلاف بينهم