﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل تطيح عقد النكاح بلا وطء للمرأة لاسباب منها ان المرأة لا يوجد معها محرم يسافر معها لضرورة ملحة

2
00:00:18.800 --> 00:00:36.700
وهل يعتبر محرما عليها لانتفاء هذا الشرط الحمد لله رب العالمين لا يجوز للمرأة ان تسافر بلا محرم كما تقرر في الادلة الصحيحة. التي خرجها البخاري ومسلم وغيرهما من ائمة السنة

3
00:00:36.700 --> 00:00:58.450
واذا احتاجت المرأة الى محرم في سفر هي مضطرة اليه ولم تجد فان المتقرر عند العلماء ان الضرورات تبيح المحظورات فيجوز لها ان تسافر ولو بلا محرم اذا اذا كانت مع نساء مأمونات في هذا السفر التي هي مضطرة له اضطرارا

4
00:00:58.450 --> 00:01:21.450
عظيما والمتقرر عند العلماء ان الله عز وجل قد فصل لنا ما حرم علينا الا ما اضطررنا اليه. فهي في هذا السفر تعتبر مكرهة فيرتفع عنها اشتراط المحرمية في هذا السفر خاصة بسبب هذه الضرورة الملحة. ولكن ليس من الضرورة يعني التعليم في

5
00:01:21.450 --> 00:01:41.450
في بلاد الغرب وليس من الضرورة التداوي بدواء يوجد في بلاد المسلمين مثله وليس من الضرورة ان تسافر للبيع والشراء في بلاد الغرب وليس من الضرورة ان تسافر الى الحج. لان المرأة اذا لم تجد محرما يحج بها ويعتمر. فان الحج والعمرة

6
00:01:41.450 --> 00:02:01.450
لا يجب ان عليها في ذمتها اصلا وان ماتت بلا حج ولا عمرة بسبب فقدها للمحرم فانها تموت وذمتها بريئة. لكن اذا حل عليها مرض لا علاج له الا في بلاد الغرب. فيكون سفرها في هذه الحالة لتلك البلاد من الضرورات. فاذا لم

7
00:02:01.450 --> 00:02:20.900
تجد محرما يسافر معها فلا حرج عليها ان تسافر مع النساء المأمونات. مع النساء المأمونات لهذه الظرورة واذا اسلمت امرأة في دار حرب ولم تجد محرما مسلما يأتي بها الى بلاد المسلمين فلا حرج عليها ان تسافر الى

8
00:02:20.900 --> 00:02:40.900
بلاد المسلمين بلا محرم. فالمحرم انما وجب لسد الذريعة. وما وجب لسد الذريعة فانه يباح عند الضرورة او الحج فانه يسقط عند الظرورة او الحاجة الملحة. واما قول السائل انني انني اريد ان اكتب عقدي عليها كزوج لها ولكن

9
00:02:40.900 --> 00:03:00.900
بشرط الا اجامعها حتى اسافر معها. فان هذا ليس هو نكاح المسلمين. وليس هو النكاح الذي امر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه سلم ولا هو من النكاح ولا هو من النكاح الذي امر الله عز وجل به. ولا هو

10
00:03:00.900 --> 00:03:21.950
ومن النكاح الذي تترتب عليه المصالح الشرعية. ولا يجوز للانسان في هذا النكاح ان يشترط هذا الشرط لانه ليس نكاح رغبة  فلا يجوز لك يا اخي ان تعقد عليها بهذه النية. وانما يجوز لها شرعا اذا اضطرت لسفر معين ولم تجد محرما ان تسافر ولو

11
00:03:21.950 --> 00:03:27.350
بلا محرم لان الضرورات تبيح المحظورات. والله اعلم