من اطراف شعره من فوق ومن الجانب. فهل هذا جائز الحمد لله هذا لا يجوز ولا يحصل به التحلل في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. لان النبي صلى الله لان الله الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم غالبا ما نقابل اناس في الحرم عند المسعى. وبعد الانتهاء من السعي يكون معه مقص فيقص عز وجل يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين. ويقول النبي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قال في الثالثة والمقصرين وفي صحيح الامام مسلم من حديث من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة دعا بالحلاق فجيء له بالحلاق فاشار الى جانبه الايمن. اي جانب شعر رأسه الايمن فحلقه. ثم اشار الى جانبه الايسر فحلقه. وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. فافاد هذا ان المطلوب ممن اراد ان يتحلل من الحج او العمرة اذا اراد الحلق ان ان يحلق شعره كاملا. فيكون فيعم الحلق مجمل رأسي اي مجمل الشعر. فان بقيت شعرة بعد ذلك او شعرتان او اقل او اكثر فلا يحاسب الانسان عليها. وانما المطلوب ان يمر ان تمر ماكينة الحلاقة او الموسى على مجمل رأسه. واذا اراد ان يقصر فلابد ان يعمم بالتقصير جميع جوانب رأسه من جوانبه ووسطه ومقدمه ومؤخره. واما اخذ شعرات يسيرة من جوانب الرأس من ها هنا وها هنا مع بقائي. مجمل الشعر على حاله لم يؤخذ منه شيء. فهذا مخالف للشريعة. ولا يحصل به التحلل ولكننا نعذر الناس لوجود الجهل. فمتى ما سألنا احد عن ذلك فاننا نأمره بعد سماع الفتيا ان يذهب الى الحلاق فيحلق او يقصر لان ما فعله سابقا لا يعتبر تحللا ولا يخرجه من النسك. فاذا رأيت شيء احدا يفعل ذلك فالواجب عليك ان تنبهه على خطأه وان تأمره بان يكون تقصيره او حلقه من مجمل رأسه وعموم شعره. والله اعلم