الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة امرأة لا تنجب واتت بطفلة من ملجأ الايتام. لكي تكون بنتا لها بمعنى انها تبنتها لها وطلبت من بنت اخت زوجها ان ترضعها لكي تحرم على زوجها ويكون خالا لها. فما حكم هذا الفعل الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان التبني محرم. بمعنى ان الانسان لا يجوز له ان ينسب الى نفسه من ليسوا باولاده هذه من صلبه وقد كان التبني من الامور الجائزة في اول الاسلام ولكن الشريعة حرمت هذا التبني ونزل النهي عن ذلك في قوله عز وجل ادعوهم ابائهم هو اقسط عند الله. فاذا اراد الانسان ان يأخذ طفلا لا يعرف نسبه فلا يجوز له ان ينسبه لنفسه وانما ينسبه الى اي اسم اخر. وهذا الولد يعتبر اجنبيا عنه الا اذا كان بينهما رضاع يوجب التحريم ابنة اختي الزوج اذا ارضعت طفلا فان هذا الزوج يعتبر خالا لها من الرضاع والمتقرر عند العلماء انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فتعتبر هذه الصغيرة من جملة من يحرمن على الزوج او اعني على زوجك ولكن لا يحرم ولكن لا تحرم هذه البنية بسبب الرضاع على اولادك ولا اولاده. لانهم يعتبرون اولادا لخالها من الرضاع. واولاد الخال من النسب ليسوا من جملة المحارم. فكذلك اولاد الخال من الرضاع. فاذا ستبقين في دوامة فيما لو رزقك الله عز وجل بعد ذلك اولادا واسأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ان يحرمك من نعمة الولد. وان يرزقك الذرية الصالحة. فعلى كل حال يجوز لك ان تأخذي هذه البنية من دار الايتام لتربيها عندك وتكفلين لتربيها عندك وتكفليها. ولكن لا يجوز لك ان تنسبيها الى نفسك نسبة نسب واذا جاءك اولاد فيما بعد فيعتبرون اجانب عن هذه البنية حتى وان ارضعتها ابنة اخت زوجك فانتبهي لهذا والله اعلم