﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.400
سؤال لطيف واحد بيقول انا سايق اوبر انا ايه سائق اوبر فركب معي احد الزبائن بعد ان اوصلتوه الى المكان الذي كان يريد تفطنمت انه نسي صندوقا من الخمر داخل السيارة

2
00:00:21.700 --> 00:00:41.050
فورا ومن غير تفكير القيت بها في القمامة ثم تكلمت مع سائق مثلي من الذين يتكلمون في امر الدين رجما بالغيب وما اكثرهم في هذه الايام قلي هذه امانة وانت فرطت في هذه الامانة

3
00:00:41.600 --> 00:01:05.500
فما القول الفصل في هذه المسألة  سائق اوبر ركب معه واحد ركب معه صندوق خمر نسيه في السيارة نزل اخونا خد الصندوق ده ورموه في التراش تحدث مع واحد قالوا له لا انت اخطأت خطأ كبير جدا. دي امانة كان ينبغي لك انت معك تليفونه وتقدر تتصل به انت نسيت حاجة تعال خدها

4
00:01:09.600 --> 00:01:24.650
طبعا اخويا بيقول الذين يتكلمون رجل بالغيب كانه جزم وقطع بان المسألة مجمع عليها وان هذه وان هذا الخمر في هذه حلق مهدر ليست له حكم. اي حرمة الجواب عن هذا

5
00:01:25.250 --> 00:01:47.400
بهدوء اذا اتلف المسلم لذمي لاحد من اهل العهد من اليهود او النصارى او غيرهم من اهل العهد عموما خمرا او خنزيرا فهذا من مواضع النظر بين اهل العلم اذا منهم من قال لا غرم عليه

6
00:01:47.750 --> 00:02:10.050
لكن ينهى عن التعرض لهم ما لكش دعوة بهم. سيبهم الاصل اقرارهم وما يدينون وهذا قول الشافعي ورواية عن احمد وجملة هذا انه لا يجب ضمان الخمر او الخنزير. سواء اكان متلفه مسلما او ذميا

7
00:02:10.050 --> 00:02:28.900
مسلم او ذمي نص عليه احمد وهذا قول الشافعي. لكن في المسألة قول اخر لابي حنيفة ومالك نعم يقولون يجب ضمانهما الخمر والخنزير اذا اتلفهما على ذمي. يعني واحد بيننا وبينه عهد يعني

8
00:02:29.500 --> 00:02:54.700
نعم قال ابو حنيفة اذا كان مسلما فبالقيمة واذا كان ذميا فبالمثل. لان عقد الذمة اذا عصم عينا قومها كنفس الادمي. عقد الذمة عصم خمر الذمي حتى قال القرافي ان عقدهم على الخمر والخنزير كعقدنا على العصير والشاة

9
00:02:55.200 --> 00:03:15.200
يعني الخمر في ايديهم مال محترم بالنسبة لهم وينبغي ان نقف عند هذا هذا مقتضى العهد الذي بيننا وبينهم. عقدهم فيما بينهم على الخمر والخنزير كعقدنا فيما بيننا على العصير والشاة. العصير مقابل الخمر

10
00:03:15.200 --> 00:03:39.800
الشاه مقابل ايه؟ الخنزير نعم بدليل ان المسلم يمنع من اتلافها. يعني ازا عهدنا احدا من اهل الملة نقر هو ما ينفعش بيني وبين ومعه ونهجم على حظائر الخنزير لكي نقتل الخنازير التي فيها او نهجم على جنان الخمر لنريقها

11
00:03:39.800 --> 00:03:57.400
وبينهم العهد والاصل فيه تركهم وما يدينون. ازا كنا اقرناهم على الكفر والشرك على ان يعبدوا على ان يعبدوا غير الله. لكم دينكم ولي دين. فازا اقررناهم على الكفر والشرك فان نقرهم على ما دون ذلك من باب اولى

12
00:03:57.400 --> 00:04:26.950
اقرارهم وما يدينون بيقول بدليل ما روي ان عمر رضي الله عنه احد عماله كتب اليه ان اهل الذمة يمرون بالعاشر العاقل الشخصي زي مأمور الجمارك زي مأمور الجمارك يمرون بالعاشر او يسمى الماكس. اللي هو بياخد الايه؟ المكوس

13
00:04:27.150 --> 00:04:51.700
وانا رأيت في آآ في احد في آآ احد مطارات الدول العربية قسم كده مكتوب قسم المكوس سبحان الله تعجبت من من استخدام الكلمة هي كلمة عربية نبوية فصيحة وتصف الحال بدقة لا يدخل الجنة صاحب مكس

14
00:04:52.050 --> 00:05:17.200
لقد تابت توبة انه تابها صاحب مكس لا غفر له طبعا المكوس الزالمة لو فرضنا ان هناك صناعة وطنية وانه يراد حمايتها والا تغزو سوقنا آآ سلع وافدة تفسد علينا مشروعنا المحلي. وكان القائم على الامر من اهل الكفاية والديانة

15
00:05:17.200 --> 00:05:40.900
فللأمر تخريج وللامر وجه. لكن الاصل في في المكوس جلها معظمها سوادها الاعزم انها مكوسة ظالمة. ولهذا قال لقد تابت توبة على الغامدية التي زنت ورجمت لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له

16
00:05:41.600 --> 00:06:05.550
ليدخلوا الجنة صاحب مكس المهم احد عمال سيدنا عمر كتب اليه ماذا يقول؟ كتب اليه ان اهل الذمة يمرون بالعاشر. المأمور الجمارج يعني ومعهم الخمور نعمل ايه؟ فكتب اليه عمر

17
00:06:05.650 --> 00:06:27.950
ولوهم بيعها وخذوا منهم عشر ثمنها. هو يبيعها. انا انا ما ابيعهالوش. لعن الله في الخمر بائعها وشاريها وحاملها ولاوهم بيعها وخذوا منها عشر ثمنها. وان كانت مالا لهم وجب ضمانها كسائر اموالهم

18
00:06:28.500 --> 00:06:52.350
ان قلنا انه يلزمه حفزها لكونها مضمونة. ما المضمون بالنسبة له؟ فلا يحملها اليه. الا ضرورة تلجأه الى حمل هدية بل يخبره ويكلفه بالمجيء ليأخذ عهدته وعلى كل حال يسع صاحب هذه النازلة ان يقلد من قال بعدم الضمان

19
00:06:52.500 --> 00:07:16.315
وفي قول اخر بعدم الضمان وهو القاها يسعه ان يسكت وان يقف عند هذا القبر لان هناك قولا لاهل العلم يقول بعدم الضمان ويضرب عن ذلك الذكر صفحا افنضرب عنكم الذكر صفحة؟ يعني يسكت خلاص الموضوع ينتهي. يعني يموت عند هذا القدر. بارك الله فيكم