﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:11.100
معلوم خلاف الفقهاء في حكم الطواف راكبا فمن قال ان فممن فمن قال بانه لا يباح الا لعذر الا لعذر. هل يدخل في هذا العذر الزحام الذي يحصل في رمضان

2
00:00:11.150 --> 00:00:33.050
وليفسر العذر بالحاجة للضرورة راكبا فيه خلاف الجمهور قالوا انه لا يجوز وذهب الشافعية والظاهرية للجواز وهذا اظهر وبعض اهل العلم قالوا لا يجوز الاكل لو فعل عليه دم كالاحناف والمالكية وهو المذهب في روايتان رواية قالوا انه لا يجزئ والرواية الثانية يجزئها

3
00:00:33.050 --> 00:00:51.300
هذا هو الصحيح واختياره بالمنذر وان الله سبحانه وتعالى قال وليطوه بالبيت العتيق فامر بالطواف ولم يحده بحد فلا يجوز القول بانه لا يجوز موضع نظر والنبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا وان كان طاف راكبا لعذر كما في حديث جابر ان الناس غشوه

4
00:00:51.300 --> 00:01:08.000
انا والصحيح خلافا لما جاء عن حديث ابن عباس يزيد ابن ابي زيد زياد عن عكرم عن ابن عباس انه طاف عليه الصلاة والسلام لانه من وجع به او كان مريضا لان هذا يزيد ابن ابي زيادة وهو ضعيف والصواب ما دل عليه حديث جابر

5
00:01:08.300 --> 00:01:28.250
فيقال ان النبي طاف وان كان الناس غشوه عليه الصلاة والسلام اجتمعوا عليه طاف راكبا لان يشرفا للناس حتى يروه يسألوه وهنا وهنا دلالة هنا يعني دليل يؤخذ من هذه القصة لا ادري هل ذكره احد من اهل العلم لكنه وجه ظاهر

6
00:01:29.400 --> 00:01:44.700
ان النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا والناس يرونه طاف راكبا. ومعلوم الناس في مكة على اعداد كثيرة واعداد كثيرة قيل انها فوق مئة الف والناس يرونهم بعيد والذين هم قريب منه

7
00:01:44.800 --> 00:01:59.050
قد يدركون السبب وجابر قال ان الناس غشوا لكن من هو وعيد عنه لا يدري ما الامر لكن يرى النبي طاف عليه الصلاة والسلام راكب. والرسول عليه السلام قال خذوا عني مناسككم. فالناس رأوها فعل هذا الفعل

8
00:01:59.050 --> 00:02:15.700
ولم يقل هذا خاص بمن مثلا كان له عذر او كان مريظ او نحو ذلك  فيما يظهر الله علينا انه حج في هذا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والنبي لو كان هناك تفصيل في هذه المسألة وانه في هذه الحال يجوز

9
00:02:15.700 --> 00:02:32.150
كيف حاله عليه الصلاة والسلام في حال اخرى انه لا يجوز ويجب الطواف آآ ماشيا لبينها النبي عليه الصلاة والسلام والاظهر والله ذلك وان كان الاكمل والسنة هو الطواف ماشيا خروجا من الخلاف

10
00:02:32.200 --> 00:02:45.050
وهو ابلغ ولان النبي عليه الصلاة والسلام في الاصل طاف ماشيا ولهذا قال ابن عباس لما قيل انه لما قيل اه قال صدق هو كذبوا ثم ذكر رضي الله عنه

11
00:02:45.100 --> 00:02:58.283
يعني العشاب ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا ثم ركب عليه الصلاة والسلام. فالاظهر هو جواز الركوب راكبه. ومن باب اولى اذا كان في حال زحام فانه يعذر فانه لا بأس به من باب اولى