﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:20.950
آآ سؤال اخر يقول شاب توفي رحمة الله عليه عليه دين وله زوجة وثلاث اطفال ولو شقة مسجلة باسمه سدد اخوته وامه دينا الان يسألونه هل عليهم ان يعطوا جاته مؤخر مهرها لانها لم تقبطه في حياة زوجها

2
00:00:21.550 --> 00:00:36.850
نقول في الجواب عن هذا بعد الترحم على الميت والاستغفار له ان مؤخر الصداق دين على التركة يخرج منها قبل قسمتها بين الورثة الا اذا طابت نفس الزوجة بالتنازل عنه

3
00:00:37.100 --> 00:00:56.050
لكن اذا لم يكن ميت قد ترك ميراثا ولم يخلف وراءه اموالا فلا يلزم الورثة قضاء ديون ميتهم من خالص امواته لكن ان فعلوا وتنفلوا بهذا القضاء فقد احسنوا الى ميتهم

4
00:00:56.100 --> 00:01:16.450
وفكوا اسره من دينه بذلك فان نفسه مرتهنة في قبره بدينه. ففي الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين ويقول صلوا على صاحبكم

5
00:01:16.750 --> 00:01:33.650
وري مات وعليه ديناران فابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه لكي يعلم امته حرمة الدين ويغلظ عليهم الامر في شأنه قد كفلهما احد الصحابة وقال هم علي يا رسول الله

6
00:01:34.600 --> 00:01:52.300
قال عليك وفي مالك والميت منهما بريء؟ قال نعم فصلى عليه سأله في اليوم التالي ما فعلت الدينار؟ الديناران؟ قال العهد قريب يا رسول الله بالامس فقط سأله بعدها ما فعلت الديناران قال اديتهم عنه

7
00:01:52.450 --> 00:02:13.350
قال الان حين بردت عليه جلده فقط بردت عليه جلده عندما وفيت عنه فاهل المتوفى ازا بادروا تنفلا وتطوعا وتبرعا واحسانا الى قضاء ديون ميتهم. الذي لم يترك وفاء فهذا احسان

8
00:02:13.350 --> 00:02:22.800
كبير هذا من الباقيات الصالحات التي ارجو ان يجدوها نورا يسعى بين ايديهم وبايمانهم يوم القيامة اللهم امين