لو كان عندنا انسان وابن سبيل وبن شبيه وعليه دين وعليه جايين اجتمعت في ثلاث اسباب انه محتاج للنفقة ايضا عليه دين عليه ونعطه بكل سبب نعطيه بكونه فقير ونعطيه لسداد دينه سداد دينه لكن اذا اعطي لفقره لا بأس ان يقضي به دينه. واذا اعطي لقضاء دينه فلا يصرفه لغير قضاء دينه الا باذن ممن اعطاه الزكاة لو اعطي مالا لقضاء الدين انه يصرفه في قضاء دينه. يصرف في قضاء دينه واذا اعطي لحاجته لنفقته فلا بأس ان يتصرف به واذا اعطي عطاء مطلقا يتصرف فيه لقضاء النفقة وهكذا المقصود انهما سببان يعطى بكل سبب ما يكفيه. فاذا قال عليه دين مئة الف وانا نفقتي السنة خمسون الفا يعطى وخمسون نفقة وهكذا بحسب حاجته ونفقته وقلة من ينفق عليهم من اولاد والزوجة ونحو ذلك