الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك لديه مبلغ للزكاة. يقول واعطيت بعض ممن اعرفهم من المحتاجين في الحي الذي عندنا يقول ويوجد بعض العمال المسلمين عمال نظافة فهل يجوز ان نعطيهم من الزكاة؟ وهل اخبرهم انها زكاة ام لا؟ اذا جاز اعطاؤهم منها الحمدلله وبعد المتقرر عند العلماء ان مصارف الزكاة توقيفية على النص وقد بينهم الله عز وجل في ثمانية اصناف ومنهم الفقراء والمساكين. فاذا كان هؤلاء العمال يدخلون في وصف الفقراء والمساكين وهم كذلك في الحقيقة فتثبت الانسان من اسلامهم فانه يجوز له ان يدفع لهم الزكاة حينئذ لدخولهم في وصف الفقراء مساكين لكن لابد ان يتأكد انهم مسلمون. لان من العمالة من هو كافر. فلا بد ان يطلب منه وثيقة تثبت اسلامه كاقامة او جواز سفر ونحوه. فاذا تبين انه مسلم فيجوز لك حين اذ ان تعطيه من الزكاة لدخوله في وصف الفقراء والمساكين واما قولك وهل اخبره بانها زكاة؟ الجواب لا يلزم ذلك الا اذا طرأ الشك. فمتى ما طرأ الشك على الغني في مصرف من مصارف الزكاة فليخبر من سيعطيه بانها زكاة من باب ابراء الذمة. فاذا لا ينبغي فاذا لا يجب الاستبراء بالاخبار بانها زكاة الا عند ورود الشك على قلبك فيمن ستعطيه الزكاة. اهو غني ام فقير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان كما في حديث عبيد الله ابن عدي ابن الخيار عند احمد وقواه يسألانه من الصدقة فنظر اليهما وصوب فيهما البصر. فرآهما جلدين. فقال ان شئت ان شئتما اعطيتكم ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع طلوع الشك على قلبه في استحقاقهم لها بانها زكاة. فان كان ليس اهلا لها فلا يحل لهما ان يأخذا منها شيئا. لانه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب واما اذا تيقنت يقينا او ظن الراجح ان من ستعطيه ان من ستعطيه الزكاة يدخل في وصف الفقراء والمساكين عن يقين او غلبة ظن فلا يلزم حينئذ ان تخبره بان بانها من الزكاة. والله اعلم