هل يغني الطلاق المدني في الغرب عند تعسف الزوج عن الطلاق الشرعي هل الطلاق المدني الذي يصدره قاضي المحاكم المدنية في هذه البلاد يحل عقدة النكاح شرعا ازا ابى الزوج ان يطلق زوجته وامسكها تعسفا وضرارا الجواب عن هذا الاصل ان الطلاق لمن اخذ بالساق للزوج الذي يحل له الفرج بالعقد فالولاية فيه للزوج باعتباره الذي بيده عقدة النكاح ثم تأتي ولاية القضاء الشرعي القضاء الشرعي الحاكم بالقرآن والسنة القائم على شريعة الله عز وجل له ولاية التطليق الاحوال الاستثنائية كالتطليق للضرر او الشقاق والنزاع او الاعسار او الغيبة او السجن والاسر ونحوها طيب لا حرج في توثيق الطلاق شرعا امام المحاكم المدنية. ازا الزوج طلق زوجته يذهب بهذا الطلاق لتوثيق مدني امام المحاكم. لاقتصار دوره على التوثيق الطلاق المدني القانوني في هذا البلد ينهي العقدة المدنية للنكاح لكن تبقى العقدة الشرعية مردها كما قلنا الى الزوج اول القضاء الشرعي في احوال استسنائية اذا تعسف الزوج او غاب او فقد يبقى يعني مسألة هنا اذا وقع الزوج باختياره على نماذج الطلاقة المدنية الان عملوا فايلينج للديفورس في المحكمة والزوج وقع طائعا مختارا على وسائق الزواج المدنية قاصدا بهذا الطلاق الشرعي. لانه قد يوقع ويقصد ان ينهي الجانب القانوني المدني فقط. ويبقي العصمة والعقدة الشرعية بيده قاصدا به الطلاق الشرعي كان صحيحا ونافذا لاقتصاد دور القضاء المدني على التوثيق طب ازا تنازع الزوجان حول الطلاق طيب الان الزوج ابى ان يطلق زوجته طلاقا شرعيا والزوجة تضرأت من مقامها معه تقوم المراكز الاسلامية مقام القضاء الشرعي عند انعدامه. لكن بعد صدور الطلاق المدني اولا حتى لا تقع لتضع المراكز الاسلامية نفسها في حالة مصادمة ومواجهة ومشاقة مع القوانين والتراتيب القانونية والاجرائية المعمول بها في هذا البلد لجوء المرأة منفردة ورغما عن الزوج الى القضاء الودع. الوضعي. لو الزوجة هنا عملت فايلنج للديفورس مش هم الاتنين ذهبوا. ذهبت الزوجة وحدها لحل عقدة النكاح مدنيا رغما عن الزول واعطاها الزوج هذا وطلقها على زوجها هذا لا يترتب عليه وحده انهاء العقدة الشرعية. بل تتوجه بالطلاق المدني الى المراكز الاسلامية للفصل في الامر من الناحية الشرعية يبقى مرة اخرى احبابي الزواج يعقد مدنيا امام الجهة التي الزوج يعقد دينيا امام الجهة التي يتبعها المقيم في هذه البلاد مسجدا كان او او كنيسة او كنيسة ثم يوثق رسميا امام الجهة المدنية وهي القضاء المدني وسائر جهات التوثيق فلكي تحل عقدته بالطلاق لابد ان يقع الطلاق دينيا امام الجهة التي انشأت الزواج ومدنيا امام الجهة التي وثقت وحل عقدته امام احدى الجهتين لا يغني عن الاخرى الجهة الدينية لامضاء الامر في باب الديانة الجهة المدنية لامضاء الامر في باب الانزمة والقوانين للتوافق معها. ولامكانية استعداء عند الاقتضاء لرد الحقوق واستخلاص المزالم هذا خلاصة القول احبتي في الجواب عن هل آآ يغني الطلاق المدني في الغرب عند تعسف الزوج عن الطلاق الشرعي على التفصيلة الذي اوردناه آآ لحضراتكم فيما سبق