﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:22.150
ايضا من المسائل المهمة في هذا شيء من يتعلق بالفم وشيء يتعلق بالانف وهي من من الامور  او مسائل معاصرة وهو البخاخ الربو سواء كان عن طريق الانف او عن طريق الفم. طريق الانف او طريق الفم

2
00:00:22.600 --> 00:00:38.650
اختلف اهل العلم في هذا كثير من المعاصرين يقولون من اتباع المذاهب يقول ان يفطر بذلك يفطر بذلك وذلك ان هذه البخة التي يستعملها الانسان كما يقول الاطباء مشتملة على ما

3
00:00:38.650 --> 00:00:58.050
وبودرة وبعض المركبات. ومثل هذه لو وجد الواحد منها فابتلعه لافطر به. فكيف اذا اجتمعت وكان معها شيء من الماء اليسير وكذلك آآ نوع من مسحوق او البودرة فيفطر بذلك

4
00:00:58.150 --> 00:01:13.250
اذا نزل الى جوفه. وكذلك ايضا اذا استعمله في فمه ايضا والقول الثاني انه لا يفطر بذلك وعليه فتوى كثير من اهل العلم وقد يكون قول جماهير اهل العلم في هذا الزمان

5
00:01:14.350 --> 00:01:37.950
اه انه لا يفطر بذلك انه لا يفطر بذلك وهذا لعله اقوى من جهة الدليل من جهة الدليل وذلك ان اه المظمظة لا ان المظمظة لو نزل من اثار شيء الى الجوف وكذلك الاستنشاق لو نزل شيء من اثار الجوف فانه لا يفطر

6
00:01:38.250 --> 00:02:01.150
والذي يستعمل هذا البخاخ فانه مجرد رذاذ وما اشبه ذلك مما اه يضعه في انفه او في فمه فيكون في تجويف الفم وفي الانف وفي  هو الذي ينزل شيء يسير لا نسبة بينه وبين ما ينزل

7
00:02:01.300 --> 00:02:20.800
من اثر الماء بعد المظمظة او من اثر ما بعد الاستنشاق بعد الاستنشاق هو شيء يسير جدا ومثل هذا لا شك انه يغتفر وله امثال ونظائب في الشريعة في اغتثار الشيء اليسير

8
00:02:20.850 --> 00:02:42.350
وان كان جنسه وان كان جنسه محكوما بتحريمه او نجاسته. مثل النجاسة اليسيرة من الدم عند جمهور العلماء وكذلك على القول الصحيح وهو قول ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه عام في جميع النجاسات لان العلة هي المشقة

9
00:02:42.350 --> 00:03:01.400
ودليلها بين من جواز الاستجمار بالتراب. ومع ان التراب والمناديل لا يزيل العين لا يزيل الاثر انما يزيل العين. والا فالنجاسة تكون يابسة. فعفي عنها معلوم ان اجتناب النجاسة ان الامر اجتنابها اشد

10
00:03:01.500 --> 00:03:26.300
اجتنابها اشد  مع القاعدة الاخرى ان ان الصيام من دين المسلمين الدين اللي هو عام لجميع عموم المسلمين المكلفين فلا يفسدوا بمجرد وامور لسنا منها على فلج ولا يقين ولهذا قالوا انه لا يفسد الصوم آآ بهذه البخاخات للربو

11
00:03:26.650 --> 00:03:30.300
سواء كان عن طريق الفم او عن طريق الانف